فتاوي في الصيام للألباني الإمام رحمه الله تعالي,
تمثيل الشيخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل فرض الجمعة بالنفل بعدها .
الشيخ : و من هذا القبيل تماما ما جاء في صحيح مسلم من نهي الرسول عليه الصلاة و السلام أن يصل فرض الجمعة بالسنة التي بعدها فأمر بالفصل بين الفرض و التطوع إما بالكلام و إما بالخروج و الإنصراف نهى الرسول عليه السلام عن وصل الفرض بالسنة التي بعده هذا أيضا من باب سد الذريعة أن يوصل بالفرض ما ليس منه , فيوم الجمعة بصورة خاصة و كل الفرائض بصورة عامة ينبغي الفصل بالكلام و إما بالخروج و تغيير المكان و إما أن تتكلم مع صاحبك بكلام عادي تحقيقا للفصل علما أن الأمر كما قال عليه الصلاة و السلام بالنسبة للصلاة ( تحريمها التكبير و تحليلها التسليم ) يعني يحل لك ما كان حراما من قبل في الصلاة بمجرد قولك السلام عليكم و رحمة الله في التسليمة الأولى و لكن من باب التأكيد لهذا الفصل بأكثر من السلام و من باب سد الذريعة أن يوصل بهذه الفريضة و هي فريضة صلاة شيء ليس منها أكد الرسول عليه السلام علي المصلي أن يتكلم أو أن ينصرف يمين يسار أمام و خلف كل هذا يؤكد هذا الأمر الذي أمر به الرسول عليه السلام أن لا يتقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين ليبقى شهر رمضان بدون زيادة عليه كما أنه لا يجوز النقص منه و الزائد كما يقول العامة أخو الناقص يقول ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ) هل هذا النهي على إطلاقه ؟ يقول الرسول عليه السلام جواب علي هذا السؤال ( إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ) هذا الإستثناء يوضح أن النهي السابق إنما هو خاص لمن يتعمد التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين أما إنسان آخر له نظام من الصيام مثلا أن يكون من عادته إتباع السنة المعروفة أن يصوم من كل أسبوع يوم الإثنين و يوم الخميس فاتفق أن جاء يوم الخميس و كان ذلك قبل رمضان بيوم فهل يدخل في هذا النهي ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ) ؟ الجواب لا إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه فهذا الذي إعتاد هذا الصيام المشروع له أن يتقدم رمضان بمثل هذا الصيام لأنه لم يتقصد هذا التقدم و كان المقصود مباشرة بهذا النهي هو صيام يوم شك الذي سيأتي الحديث الخاص فيه لأن الذي يصوم يوم الشك يصوم اليوم الذي هو بين يدي رمضان و لم يثبت بعد أن هذا اليوم أي يوم الشك هو من رمضان فيصومه احتياطا .
تنبيه الشيخ على مسألة فتح باب الاحتياط في الدين وأنه قد يكون فتحا لباب الزيادة في الدين .
الشيخ : و فتح باب الإحتياط في الدين هو فتح لباب كبير من زيادة في الدين و هذا في الواقع له أمثلة كثيرة لبعض الأحكام الفقهية لعل الحاضرين يعلمون أن بعض المذاهب توجب على من صلى يوم الجمعة أن يصليها بعد الفراغ منها ظهرا بعض المذاهب توجب هذا لكن مذاهب أخرى لا توجبه من باب ما يوجبه المذهب الأول و هو أن الصلاة لم تصح تلك فتصلى هذه لكن هذا المذهب الآخر يقول إن هناك شروط فيها خلاف إذا توفرت صحت الصلاة صلاة الجمعة و إن لم تتوفر لم تصح الصلاة فمن باب الإحتياط يحسن أن تصلي بعد الجمعة صلاة الظهر هذا الإحتياط يؤدي بقائله إلى مخالفة ما هو معلوم من الدين بالضرورة ألا و هو أن الله عز و جل إنما فرض في كل يوم و ليلة خمس صلوات و إلى مخالفة نص آخر و هو قوله عليه الصلاة و السلام ( لا صلاة في يوم مرتين ) فنحن نعلم أن مفروض يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فإذا كانت صلاة الجمعة لا تصح كصلاة الظهر أما أن يصلي مرتين مرة بنية الجمعة و مرة بنية الظهر فهذا خلاف هذا الحديث مع مخالفة ذلك المعلوم من الدين بالظرورة الحديث يقول ( لا صلاة في يوم مرتين ) فهذا في الوقت الواحد وقت الظهر صلى صلاتين صلاة الجمعة ثم صلاة الظهر فلذلك لا يجوز أن يتقدم الإنسان على الحكم المنصوص عليه في الشرع من باب الإحتياط أو من باب ما يقوله العامة زيادة الخير خير لا خير بعدما شرع الله عز و جل على لسان نبيه عليه السلام من الخير الخلاصة هذا الحديث في الوقت الذي ينهى المسلم أن يتقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين يوضح أنه لا مانع من صيام ما كان معتادا له قبل رمضان إذا كان له عادة أن يصوم مثلا ثلاثة أيام من كل شهر فجاء رمضان فله أن يصوم هذه الثلاث أيام له أن يصوم يومين له أن يصوم يوم واحد ما دام أنه لم يتقصد الصيام من أجل رمضان لأن رمضان محدود أيامه إنما صام تنفيذا لتلك العادة المشروعة التي كان عليها إذًا هذا الحديث المتفق علي صحته بين العلماء يشمل مباشرة ما اختلف فيه العلماء من صوم يوم الشك صوم الشك منهم من يقول بشرعيته أيضا احتياطا و منهم من يقول لا يشرع صيامه الحديث الذي سبق دليل و مؤيد لهذا القول الذي يقول بعدم شرعية صوم يوم الشك ذلك لأنه سيأتي في الأحاديث الصحيحة أن رمضان يثبت بالرؤيا فإن لم يكن هناك رؤية فإتمام الشهر أي شهر شعبان ثلاثين يوما فلماذا يصوم الإنسان يوم الشك ؟
أشرطة متفرقات للشيخ الالباني رحمه الله_ شريط رقم 157
تعليقات
إرسال تعليق