فتاوي في الصيام للألباني الإمام رحمه الله تعالي
شرح حديث أبي هريرة المرفوع ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون.........) .
الشيخ : قال رحمه الله كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه و سلم ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم و لا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ) متفق عليه . في هذا الحديث نهي صريح عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو أكثر من يوم و هذا من باب المحافظة على المكان المفروض على الصيام ذلك هو شهر رمضان فلا يجوز أن يزيد على رمضان سواء في التقدم أو في التأخر يوما أو يومين و هذا الحديث في الواقع و إن كان جاء خاصا في النهي عن التقدم و عن وصل أيام من شعبان شهر رمضان ففيه تلميح قوي على أنه لا يجوز زيادة على العبادة المفروضة , هذا حكم صريح في النهي على أن يتقدم الرجل بصوم يوم أو يومين بين يدي رمضان و يدخل هذا بلا شك صوم يوم الشك كما سيأتي في الحديث التالي فهذا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين يؤكد وجوب المحافظة على العبادة كما شرعت بدون زيادة أو نقص فالذي فرضه الله عز و جل على عباده المؤمنين إنما هو صيام شهر رمضان قد يكون تارة ثلاثين يوما و قد يكون تارة تسعة و عشرين يوما فلا يجوز أن يقدم يوما أو يومن خشية أن يصبح رمضان أكثر من ثلاثين يوما مع الزمن مع مضي الزمن و مضي العهد للمسلمين على العلم بالكتاب و السنة .
الشيخ بمعنى الحديث على أنه لا يجوز الزيادة والتقدم على بقية العبادات بما لم يرد .
الشيخ : فأقول في الوقت الذي هذا الحديث ينهى نهيا صريحا على تقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين كذلك كل عبادة لا يجوز أن يتقدمها كما أنه لا يجوز أن يصل بها ما ليس منها من العبادات و الطاعات الأخرى فلابد من الفصل الذي يحقق استقلال هذا الصوم المفروض ألا و هو صوم رمضان لابد من الفصل بإفطار قبله و بعده ليتحقق أن هذا الفرض هو فرض رمضان فقط لا يتقدم به شيء و لا يوصل به شيء .
أشرطة متفرقة للشيخ الألباني رحمه الله » الشريط رقم : 157
تعليقات
إرسال تعليق