الترهيب من تخطّي الرقاب يوم الجمعة و الترهيب من الكلام والإمام يخطب، والترغيب في الإنصات
4 - (الترهيب من تخطّي الرقاب يوم الجمعة).
714 - (1) [صحيح] عن عبد الله بن بُسرٍ رضي الله عنهما قال:
جاء رجل يتَخَطّى رقاب الناس يومَ الجمعةِ، والنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخطبُ، فقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"اجلسْ فقد آذَيتَ، وآنَيتَ".
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما". وليس عند أبي داود والنسائي: "وآنيتَ"، وعند ابن خزيمة:
"فقد آذيتَ، وأُوذِيتَ". (1)
715 - (2) [صحيح لغيره] ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله.
(آنيتَ) بمد الهمزة وبعدها نون ثم ياء مثناة تحت، أي: أخَّرتَ المجيء.
(وآذيتَ) بتخطّيك رقاب الناس.
5 - (الترهيب من الكلام والإمام يخطب، والترغيب في الإنصات).
716 - (1) [صحيح] عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنَّ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"إذا قلتَ لصاحِبك يومَ الجمعةِ: أنصتْ، والإمامُ يخطب؛ فقد لَغَوْتَ".
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة.
قوله: "لغوتَ" قيل: معناه خِبْتَ من الأجر. وقيل: تكلَّمت. وقيل: أخطأت.
وقيل: بطلت جمعتك. وقيل: صارت جمعتك ظهراً. وقيل غير ذلك. (2)
717 - (2) [صحيح] وعنه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"إذا تكلمتَ يوم الجمعة فقد لَغَوْتَ، وألغَيتَ. يعني والإمام يخطب".
رواه ابن خزيمة في "صحيحه".
718 - (3) [صحيح] ورواه [يعني حديث أُبيّ بن كعبٍ الذي في "الضعيف"] ابن خزيمة في "صحيحه" عن أبي ذر؛ أنه قال:
دخلت المسجدَ يوم الجمعة، والنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخطب، فجسلتُ قريباً من أُبيِّ ابن كعب، فقرأَ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سورة {براءة}، فقلت لأُبيٍّ: متى نزلت هذه السورة؟ قال: فتَجَهَّمَنِي، ولم يُكَلِّمْني. ثم مكثتُ ساعةً، ثم سأَلتُه؟ فتجهَّمني، ولم يكلّمنْي. ثم مكثتُ ساعة، ثم سألتُه؟ فتجهمني، ولم يكلمني. فلما صلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قلت لأُبَيٍّ: سألتُك فتجهمتني، ولم تُكلِّمني؟ قال أُبيّ: ما لك من صلاتك إلا ما لَغَوْتَ! فذهبتُ إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقلت: يا نبيَّ الله! كنتُ بجنب أُبَيّ وأنت تقرأ {براءة}، فسألتُه: متى نزلتْ هذه السورة؟ فتجهَّمني، ولم يكلِّمني، ثم قال: ما لك من صلاتك إلا ما لغوتَ! قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:"صدق أُبَيٌّ".
قوله: "فتجهَّمني" معناه: قطَّب وجهه وعبس، ونظر إليَّ نظرَ المغضَب المنكِر.
719 - (4) [حسن صحيح] وعن جابر أيضاً قال:
دخلَ عبدُ الله بنُ مسعودٍ المسجدَ، والنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخطب، فجلس إلى جنب أُبي بنِ كعبٍ، فسأله عن شيء، أو كلَّمه بشيء، فلم يَرُدَّ عليه أُبَيٌّ، وظنَّ ابنُ مسعودٍ أنَّها مَوْجِدَةٌ (3)، فلما انفتل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من صلاتِه قال ابن مسعود: يا أُبيُّ! ما منعَكَ أنْ تَردَّ علي؟ قال: إنَّك لم تحضر معنا الجمعة. قال: لِمَ؟ قال: تكلمتَ والنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخطب! فقام ابن مسعود، فدخل على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذكر ذلك له، فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"صدقَ أُبيٌّ، صدق أُبيٌّ، أَطعْ أُبيّاً".
رواه أبو يعلى بإسناد جيد، وابن حبان في "صحيحه".
720 - (5) [صحيح] وعن عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنهَ قال:
كفى لغواً أنْ تقولَ لصاحِبكَ: أَنصتْ؛ إذا خرج الإمام في الجمعة.
رواه الطبراني في "الكبير" موقوفاً بإسناد صحيح.
721 - (6) [حسن صحيح] وعن عبدِ اللهِ بنِ عمرو بنِ العاصِ رضي الله عنهما؛ أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"مَن اغتسلَ يومَ الجمعة، ومسَّ من طِيب امرأتِه إنْ كان لها، ولبِسَ من صالحِ ثِيابه، ثم لم يَتَخَطَّ رقابَ الناس، ولم يَلغُ عند الموعِظةِ؛ كان كفارةً لما بينهما، ومن لغا (4) وتخطى رقاب الناسِ كانت له ظهراً".
رواه أبو داود، وابن خزيمة في "صحيحه" من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو.
722 - (7) [صحيح] ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" من حديث أبي هريرة بنحوه (5).
وتقدم [أول الباب الثالث].
723 - (8) [حسن صحيح] وعنه [يعني ابن عمروٍ] قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"يحضرُ الجمعة ثلاثةُ نفرٍ، فرجلٌ حضرها يَلغو، فذلك حظُّه منها، ورجلٌ حضرها بدعاءٍ، فهو رجل دعا اللهَ؛ إنْ شاء أعطاه، وإنْ شاء منعه، رجل حضرها بإنصاتٍ وسكوتٍ، ولمْ يتخطَّ رَقَبَةَ مسلِم، ولم يؤذِ أحداً؛ فهي كفارةٌ إلى الجمعة التي تليها، وزيادة ثلاثة أيام. وذلك أنّ الله يقول: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} ".
رواه أبو داود، وابن خزيمة في "صحيحه".
___________________(1) كذا قال، وأنا أخشى أنْ يكون تحرّف عليه، أو على ناسخ نسخته من "صحيح ابن خزيمة"، فإنَّ الثابت في المطبوعة منه (3/ 156/ 1811) موافق لرواية أحمد (4/ 190)، ومدارهما على عبد الرحمن بن مهدي. وتابعه ابن وهب عند ابن الجارود في "المنتقى" (110/ 294)، وابن حبان (572).
(2) قلت: وهذا القول الأخير -وقريب منه الذي قبله- هو الذي نعتمده، لأن خير ما فسَّر به حديثه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، إنما هو كلامه، وقد ثبت عنه أنه قال في حديث يأتي قريباً: "ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً"، وهو الذي جزم به الإمام ابن خزيمة في "صحيحه" (/ 3/ 155 باب - 71). ولا ينافيه قول أبي الآتي بعده: "ما لك من صلاتك إلا ما لغوت"، وتأييدُه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إياه بقوله: "صدق أُبي"؛ فإن المعنى نفيُ فضيلة صلاة الجمعة، وليس نفي الجمعة من أصلها، على حد قولهم: "لا فتى إلا علي"، وذلك لا يستلزم نفي الفضيلة من أصلها، وإنما نفي بعضها، وما بقي من الفضل يساوي فضيلة صلاة الظهر، لقوله: "كانت له ظهراً". وهو - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال ذلك فيمن لغا أو تخطّى كما في الحديث الآتي (6)، فمَن لغا فقط، كانت له ظهراً من باب أولى، كما هو ظاهر لا يخفى والحمد لله، وراجع له (الباب - 72) من "ابن خزيمة".
(3) مصدر (وجد عليه) يجد وَجداً ومَوجِدةً: غضب.
(4) كذا في "أبي داود" (345) وعنه البيهقي (3/ 231). وفي ابن خزيمة (3/ 156/ 1810): "أو"، وقد تأتي الواو بمعنى (أو). والله أعلم.
كفى لغواً أنْ تقولَ لصاحِبكَ: أَنصتْ؛ إذا خرج الإمام في الجمعة.
رواه الطبراني في "الكبير" موقوفاً بإسناد صحيح.
721 - (6) [حسن صحيح] وعن عبدِ اللهِ بنِ عمرو بنِ العاصِ رضي الله عنهما؛ أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"مَن اغتسلَ يومَ الجمعة، ومسَّ من طِيب امرأتِه إنْ كان لها، ولبِسَ من صالحِ ثِيابه، ثم لم يَتَخَطَّ رقابَ الناس، ولم يَلغُ عند الموعِظةِ؛ كان كفارةً لما بينهما، ومن لغا (4) وتخطى رقاب الناسِ كانت له ظهراً".
رواه أبو داود، وابن خزيمة في "صحيحه" من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو.
722 - (7) [صحيح] ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" من حديث أبي هريرة بنحوه (5).
وتقدم [أول الباب الثالث].
723 - (8) [حسن صحيح] وعنه [يعني ابن عمروٍ] قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"يحضرُ الجمعة ثلاثةُ نفرٍ، فرجلٌ حضرها يَلغو، فذلك حظُّه منها، ورجلٌ حضرها بدعاءٍ، فهو رجل دعا اللهَ؛ إنْ شاء أعطاه، وإنْ شاء منعه، رجل حضرها بإنصاتٍ وسكوتٍ، ولمْ يتخطَّ رَقَبَةَ مسلِم، ولم يؤذِ أحداً؛ فهي كفارةٌ إلى الجمعة التي تليها، وزيادة ثلاثة أيام. وذلك أنّ الله يقول: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} ".
رواه أبو داود، وابن خزيمة في "صحيحه".
___________________(1) كذا قال، وأنا أخشى أنْ يكون تحرّف عليه، أو على ناسخ نسخته من "صحيح ابن خزيمة"، فإنَّ الثابت في المطبوعة منه (3/ 156/ 1811) موافق لرواية أحمد (4/ 190)، ومدارهما على عبد الرحمن بن مهدي. وتابعه ابن وهب عند ابن الجارود في "المنتقى" (110/ 294)، وابن حبان (572).
(2) قلت: وهذا القول الأخير -وقريب منه الذي قبله- هو الذي نعتمده، لأن خير ما فسَّر به حديثه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، إنما هو كلامه، وقد ثبت عنه أنه قال في حديث يأتي قريباً: "ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً"، وهو الذي جزم به الإمام ابن خزيمة في "صحيحه" (/ 3/ 155 باب - 71). ولا ينافيه قول أبي الآتي بعده: "ما لك من صلاتك إلا ما لغوت"، وتأييدُه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إياه بقوله: "صدق أُبي"؛ فإن المعنى نفيُ فضيلة صلاة الجمعة، وليس نفي الجمعة من أصلها، على حد قولهم: "لا فتى إلا علي"، وذلك لا يستلزم نفي الفضيلة من أصلها، وإنما نفي بعضها، وما بقي من الفضل يساوي فضيلة صلاة الظهر، لقوله: "كانت له ظهراً". وهو - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال ذلك فيمن لغا أو تخطّى كما في الحديث الآتي (6)، فمَن لغا فقط، كانت له ظهراً من باب أولى، كما هو ظاهر لا يخفى والحمد لله، وراجع له (الباب - 72) من "ابن خزيمة".
(3) مصدر (وجد عليه) يجد وَجداً ومَوجِدةً: غضب.
(4) كذا في "أبي داود" (345) وعنه البيهقي (3/ 231). وفي ابن خزيمة (3/ 156/ 1810): "أو"، وقد تأتي الواو بمعنى (أو). والله أعلم.
تعليقات
إرسال تعليق