صفة الأذان ... الزيادة على الأذان ... الذكر عند سماع المؤذن ... الدعاء بين الأذان والإقامة... صفة الإقامة ... القول عند سماع الإقامة
صفة الأذان
قال الشيخ رحمه الله ـ
وقد جاء في صفته ثلاثة أنواع:
99ـ الأول ألفاظه تسع عشرة كلمة:
(( الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر (أربع مرات), أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله (يخفض بهما صوته مرتين مرتين. ثم يرفع صوته فيعود ويقول ـ وهو الترجيع ـ) أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمداً رسول الله, أشهد أن محمداً رسول الله, حي على الصلاة , حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح, الله أكبر الله أكبر ,لا إله إلا الله ))
وهو حديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمـه الأذان تسـع عشرة كلمة والإقامة سبع كلمات.
[صحيح أبي داود 82]
100ـ والنوع الثاني ألفاظه سبع عشرة :
وهو مثل الأول إلا أن التكبير في أوله مرتين لا أربعاً :
(( الله أكبر الله أكبر(مرتين), أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمداً رسول الله, أشهد أن محمداً رسول الله (يخفض بهما صوته مرتين مرتين. ثم يرفع صوته فيعود ويقول ـ وهو الترجيع ـ) أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله, حي علـى الصلاة , حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح, الله أكبر الله أكبر ,لا إله إلا الله ))
101ـ النوع الثالث ألفاظه خمس عشرة :
وهو مثل الأول إلا أنه لا ترجيع فيه على حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه .
(( الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر (أربع مرات),أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إلا إله الله, أشهد أن محمداً رسول الله, أشهد أن محمداً رسول الله, حي على الصلاة, حي علـى الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح, الله أكبر الله أكبر ,لا إله إلا الله.أهـ
[الثمر المستطاب 129,127,119]
الزيادة على الأذان
قال الشيخ رحمه الله :
ولا يشرع الزيادة على الأذان إلا في موضعين منه:
في الأذان الأول في الصبح خاصة فيقول بعد قوله: حي على الفلاح, الصلاة خير من النوم, الصلاة خير من النوم, مرتين
102ـ عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه في الأذان من الصبح:
(( الصلاة خير من النوم, الصلاة خير من النوم )).
[صحيح الجامع 420]
الموضع الثاني: إذا كان برد شديد أو مطر, فإنه يزيد بعد قوله: حي على الفلاح, أو بعد الفراغ من الأذان: صلُّوا في الرحـال. أو يقول: ومن قعد فلا حرج عليه.
103ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير:
إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله, فلا تقل حي على الصلاة, قل: صلوا في بيوتكم فكان الناس استنكروا ذلك, فقال: قد فعل ذا من خير مني.أهـ
[الثمر المستطاب 134]
104ـ عن نعيم بن النحام رضي الله عنه ـ من بني عدي بن كعب ـ قال: نُودي بالصبح في يوم بارد وأنا في مُرط امرأتي, فقلت: ليت المنادي ينادي: ومن قعد فلا حرج, فنادي منادي النبي صلي الله عليه وسلم : ومن قعد فلا حرج. يقوله المؤذن في آخر أذانه في اليوم البارد .
قال رحمه الله :
في الحديث سنة هامة مهجورة من كافة المؤذنين ـ مع الأسف ـ وهي من الأمثلة التي بها يتضح معنى قوله تبارك وتعالى ( وما جعل عليكم من الدين من حرج ) ألا وهي قوله عقب الأذان:
(ومن قعد فلا حرج) فهو تخصيص لعموم قوله في الأذان: (حي على الصلاة) المقتضي لوجوب إجابته عملياً بالذهاب إلى المسجد والصلاة مع جماعة المسلمين إلا في البرد الشديد ونحوه من الأعذار.
وفي ذلك أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذناً يؤذن, ثم يقول على أثره: (( ألا صلوا في الرحال )) في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر) متفق عليه ولم يذكر بعضهم في السفر.
واعلم أن في السنة رخصة أخرى, وهي الجمع بين الصلاتين للمطر جمع تقديم, وقد عمل بها السلف, وهذه الرخصة كالمتممة لما قبلها, فتلك والناس في بيوتهم, وهذه وهم في المسجد والأمطار
تهطل, فالرخصة الأولى أسقطت عنهم فرضية الصلاة في المسجد, والرخصة الأخرى أسقطت عنهم فرضية أداء الصلاة الأخرى في وقتها, بجمعهم إياها مع الأولى في المسجد وصدق الله القائل
( ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ) .أهـ
[الصحيحة 6/ 205, 206]
قال رحمه الله :
قـد اختلف العلمـاء في حكـم الأذان. والصـواب أنـه فرض كالإقامة, لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في غير ما حديث, كحديث المسيء صلاته, ولذلك فلا تجوز الزيادة فيه, كما لا تجوز الزيادة في أوله أو في آخره, فإنها بدعة, وقد سبق أن كل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار.أهـ
[ضعيف الترغيب 1/94]
قال رحمه الله :
هناك طائفة من المنتمين إلى السنة تؤذن كل تكبيرة على حدة:
( الله أكبر),( الله أكبر) عملاً بهذا الحديث زعموا, والتأذين على هذه الصفة مما لا أعلم له أصلاً في السنة, بل ظاهر الحديث الصحيح خلافه, فقد روى مسلم في [صحيحه 2/4] من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعاً:
(( إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر, فقال أحدكم: الله أكبر الله
أكبر, ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله, قال: أشهد أن لا إله إلا الله .. الحديث ففيه إشارة ظاهرة إلى أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين, وأن السامع يجيبه كذلك. وفي (شرح صحيح مسلم للنووي) ما يؤيد هذا, فليراجعه من شاء. ومما يؤيد ذلك ما ورد في بعض الأحاديث أن الأذان شفعاً شفعاً. أهـ
[الضعيفة 1/172]
قال الشيخ رحمه الله :
البدعة الفاشية التي رأيناها في حلب وإدلب وغيرها من بلاد الشمال, وهي الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآل و سلم جهراً قبيل الإقامة. وهي كالبدعة الأخرى وهي الجهر بها عقب الأذان كما بينه العلماء المحققون.
وأن العلماء إذا أنكروا مثل هذه البدعة فلا يتبادرنّ إلى ذهن أحد أنهم ينكرون أصل مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ! بل إنما ينكرون وضعها في مكان لم يضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه, أو أن تقترن بصفات وهيئات لم يشرعها الله على لسان نبيه, كما صح عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلاً عطس فقال: الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ! قل الحمد لله رب العالمين أو قال: على كل حال.
فانظر كيف أنكر ابن عمر رضي الله عنه وضع الصلاة بجانب الحمد بحجة أنه صلى الله عليه وسلم لم يضع ذلك, مع تصريحه بأنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دفعاً لما عسى أن يرد على خاطر أحد أنه أنكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جملة! كما يتوهم بعض الجهلة حينما يرون أنصار السنة ينكرون هذه البدعة وأمثالها, فيرمونهم بأنهم ينكرون الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هداهم الله تعالى إلى اتباع السنة.أهـ
[الضعيفة 2/294]
قال رحمه الله :
وابتداع الأذان الموحد في عمان الأردن ... ولست أدري ـ والله ـ كيف تجرأ على إحداث هذه البدعة من أحدثها بعد هذه القرون الطويلة, ومع استمرار سائر عواصم البلاد الإسلامية على المحافظة على الأذان في كل مسجد وإعلانه بواسطة مكبر الصوت!!.أهـ [الضعيفة 12/322]
الذكر عند سماع المؤذن
105 ـ قال أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( إذا سَمِعْتُمُ النَّداءَ فقولوا مثلَ ما يقولُ المؤذنُ ))
[صحيح الكلم 54]
106 ـ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( إذا قال المؤذِّنُ: الله أكبرُ, الله أكبرُ, فقال أحدُكـم: الله أكبرُ الله أكبرُ, ثمَّ قال: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا الله, قال: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا الله, ثمَّ قال: أشهدُ أنَّ محمداً رسولُ الله, قال: أَشهدُ أنَّ محمداً رسولُ الله, ثمَّ قال: حيّ على الصَّلاةِ قال: لا حولَ ولا قُوَّةَ إلا بالله, ثمَّ قالَ: حَيّ على الفلاحِ, قالَ: لا حولَ ولا قُوَّةَ إلا بالله, ثمَّ قالَ: الله أكبرُ, الله أكبرُ, قالَ: الله أكبرُ, الله أكبرُ, ثمَّ قالَ: لا إلهَ إلا الله, قالَ: لا إلهَ إلا الله من قلبِه, دَخَلَ الجنَّةَ ))
[صحيح الكلم 56]
107ـ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(( مَن قالَ حينَ يسمعُ المؤذّن [يتشهد] وأنا أشهدُ أنّ لا إلهَ إلا الله وحدَهُ لا شريكَ له, وأنّ محمداً عبدُهُ ورسولهُ, رضيتُ بالله ربّاً وبمحمد رسولاً, وبالإسلامِ ديناً, غُفِرَ لَهُ ))
[صحيح أبي داود 537 ط غراس]
قال الشيخ رحمه الله :
وهذه الزيادة التي تُعَيّن متى يقال هذا الدعاء, وهو حين يتشهد المؤذن, وهي زيادة عزيزة قلما توجد في كتاب فتشبث بها. وأنه قبل الفراغ من الأذان .أهـ
[الثمر المستطاب 183و184]
وقال رحمه الله :
ويجوز له أن يقتصر أحياناً على قوله (( أنا و أنا )) بـدل قول
المؤذن: (أشهد أن لا إله إلا الله , أشهد أن محمداً رسول الله ) كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
108ـ هو حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال:
(( وأنا, أنا ))
[الثمر المستطاب 184]
قال الشيخ رحمه الله :
إذا فرغ من الإجابة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشراً:
109ـ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
(( إذا سمعتُمُ المؤذّن فقولوا مِثْلَ ما يقولُ, ثمّ صلُّوا عليَّ, فإنَّه مَن صلَّى عليَّ صلاةً, صلَّى الله عليهِ بها عَشْراً, ثمّ سَلوا ليَ الوَسيلَةَ, فإنَّها مَنـزِلةٌ في الجنّةِ لا تَنبَغي إلا لعبدٍ مِن عبادِ الله, وأَرْجو أن أكونَ أنا هو, فمنْ سألَ لي الوَسيلةَ, حلَّت له الشَّفاعةُ))
[صحيح الكلم 55][الثمر المستطاب 183]
قال الشيخ رحمه الله :
وهذا الحديث ثلاث سنن تهاون بها أكثر الناس: إجابة المؤذن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الإجابة, ثم سؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم . ومن العجيب أن ترى بعض هؤلاء المتهاونين بهذه السنن أشد الناس تعصباً وتمسكاً ببدعة جهر المؤذن بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب الأذان. مع كونه بدعة اتفاقاً فإن كانوا يفعلون ذلك حباً بالنبي صلى الله عليه وسلم فهلا اتبعوه في هذه السنة, وتركوا تلك البدعة.أهـ
[فضل الصلاة على النبي ( 50,49 ]
وصيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أحصرها وأجمعها وهي
110 ـ (( اللهم صلّ على محمد على وآل محمد, وبارك على محمد وعلى آل محمد, كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم, إنك حميد مجيد ))
[أخرجه الطحاوي وغيره وسنده صحيح ]
ثم ينبغي أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بالوارد عنه صلى الله عليه وسلم مما علمه أمته. وأن كان يكفي ذلك مطلق الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فإنما الكلام في الأفضل الذي غفل عنه أكثر الناس في هذا المقام.
ثم يسأل له صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة عليه الوسيلة, فإنها منـزله في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله, قال صلى الله عليه وسلم : (( وأرجو أن أكون أنا هو, فمن سأل لي الوسيلة حلّت له الشفاعة )).أهـ
[الثمر المستطاب185, 186]
111ـ لحديث جابر رضى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(( مَن قالَ حينَ يَسمعُ النداءَ: اللهمَّ رَبَّ هذه الدعوةِ التامَّةِ, والصلاةِ القائمةِ آتِ محمّداً الوسيلةَ, والفضيلةَ وابعثْه مقاماً محموداً
الذي وعدتَه, حلَّت له شفاعتي يومَ القيامة ))
[ مختصر البخاري326]
قال الشيخ رحمه الله أو يقول أيضاً :
112 ـ عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً:
(( ما من مسلم يقول إذا سمع النداء, فيكبر المؤذن فيكبر ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله, فيشهد على ذلك, ثم يقول: اللهم أعط محمداً الوسيلة والفضيلة واجعل في الأعلين درجته, وفي المصطفين محبته, وفي المقربين ذكره, إلا وجبت له الشفاعة مني يوم القيامة ))
[الثمر المستطاب 192]
قال رحمه الله :
قد اشتهر على الألسنة زيادة (الدرجة الرفيعة) في هذا الدعاء, وهي زيادة لا أصل لها في شيء من الأصول المفيدة .أهـ
[الثمر 191]
الدعاء بين الأذان والإقامة
قال الشيخ رحمه الله :
ثم يسأل بعد ذلك ما شاء من أمور الدنيا والآخرة فإنه يعطاه 113ـ قال رجل يا رسول الله ! إن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( قل: كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعط ))
[الثمر 195]
114ـ وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( ساعتـان تُفتَح فيهمـا أبوابُ السمـاء, وقلّمـا تُرَدَّ عـلى داعٍ دعوتُه عند حضور النَّداءِ, والصفِّ في سبيل الله ))
[صحيح الترغيب 266]
115ـ أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( الدَّعَاءُ لا يُردُّ بينَ الأذانِ والإقَامِة ))
[صحيح الترمذي 212]
116ـ عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( الدُّعاءُ بينَ الأذنِ و الإقَامِة مُستَجابٌ, فادعوا ))
[صحيح الموارد 255]
صفة الإقامة
قال الشيخ رحمه الله :
وهي فرض كفاية كالأذان إذا كانوا جماعة في الحضر والسفر
117ـ لقوله صلى الله عليه وسلم (( إذا أنتما خرجتما فأذِّنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما)) وزاد أبي داود: وكنا يومئذ متقاربين في العلم.
[صحيح البخاري2/88ـ89و112][صحيح أبي داود589]
وفيه دليل على فرضية الإقامة كالأذان فرضاً كفائياً إذا قـام به أحدهما سقط عن الآخر, وليس المراد من الحديث ظاهره, وهو
أن يؤذن كل منهما ويقيم, كما بينه الحافظ في (الفتح)
بل المراد: من أحبّ منكما أن يؤذن فليؤذن, ومن أحبّ أن يقيم فليقم, وذلك لاستوائهما في الفضل, ولا يعتبر في الأذان السن, بخلاف الإمامة, ويدلّ على هذا المعنى قوله في رواية للحديث:
(( فليؤذن لكم أحدكم )) .أهـ
[الثمر المستطاب 200 /201]
صفة الإقامة:
وقد جاء في صفتها نوعان:
118ـ الأول سبع عشرة كلمة:
(( الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمداً رسول الله, أشهد أن محمداً رسول الله, حي على الصلاة حي على الصلاة, حي على الفلاح حي على الفلاح, قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة, الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله )).
119ـ النوع الثاني إحدى عشرة كلمة:
(( الله أكبر الله أكبر ,أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمداً رسول الله, حي على الصلاة, حي على الفلاح, قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة, الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله )).
[الثمر المستطاب 210,206]
القول عند سماع الإقامة
قال الشيخ رحمه الله :
وعلى من يسمع الإقامة مثل ما على من سمع الأذان من الإجابة, والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الوسيلة له, وذلك لعموم
120ـ قوله صلى الله عليه وسلم :(( إذا سمعتـم المؤذن فقولوا مثلمـا يقول...)) ولأن الإقامةَ أذانٌ لغة, وكذلك شرعاً
121ـ لقوله صلى الله عليه وسلم (( بين كل أذانين صلاة )) يعني أذاناً وإقامة.أهـ
[الثمر المستطاب214]
وقال رحمه الله :
والمستحب أن يقول كما يقول المقيم: (( قد قامت الصلاة )) لعموم قولـه صلى الله عليه وسلم :(( إذا سمعتـم المؤذن فقولـوا مثلمـا يقـول..)) وتخصيصه بحديث أن بلالاً رضي الله عنه أخذ في الإقامة فلما قال: قد قامت الصلاة, قال النبي صلي الله عليه وسلم : (( أقامها الله وأدامها )) لا يجوز لأنه حـديث واهٍ, وقد ضعفه النووي والعسقلاني وغيرهم.أهـ
[ تمام المنة 149][المشكاة 1/212]
__________________________
جامع صحيح الأذكار
من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله
تعليقات
إرسال تعليق