طواف القدوم ... السعي بين الصفا والمروة
طواف القدوم
27- ثم يبادر إلى الحجر الأسود فيستقبله استقبالا فيكبر والتسمية قبله صحت عن ابن عمر موقوفا ووهم من ذكره مرفوعا.
28- ثم يستلمه بيده ويقبله بفمه ويسجد عليه أيضا فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عباس(1).
29- فإن لم يمكنه تقبيله استلمه بيده ثم قبل يده.
30- فإن لم يمكنه الاستلام أشار إليه بيده.
33- ولاستلام الحجر فضل كبير لقوله صلى الله عليه وسلم:"ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق. وقال:"مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا"(3).
وقال:"الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك"(4).
34- ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة يجعلها عن يساره فيطوف من وراء الحجر سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر شوط يضطبع(5) فيها كلها ويرمل في الثلاثة الأول منها من الحجر إلى الحجر ويمشي في سائرها.
35- ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوفة ولا يقبله فإن لم يتمكن من استلامه لم تشرع الإشارة إليه بيده.
38- وله أن يلتزم ما بين الركن والباب فيضع صدره ووجهه وذراعيه عليه(8).
40- ولا يجوز أن يطوف بالبيت عريان ولا حائض لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يطوف بالبيت عريان"(10).
وقوله لعائشة حين قدمت معتمرة في حجة الوداع:"افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت [ولا تصلي] حتى تطهري"(11).
41- فإذا انتهى من الشوط السابع غطى كتفه الأيمن وانطلق إلى مقام إبراهيم، وقرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً}.
42- وجعل المقام بينه وبين الكعبة وصلى عنده ركعتين.
43- وقرأ فيهما: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}.
44- وينبغي أن لا يمر بين يدي المصلي هناك ولا يدع أحدا يمر بين يديه وهو يصلي لعموم الأحاديث الناهية عن ذلك وعدم ثبوت استثناء المسجد الحرام منها بله مكة كلها!(12).
46- ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيكبر ويستلم على التفصيل المتقدم.
47- ثم يعود أدراجه ليسعى بين الصفا والمروة فإذا دنا من الصفا قرأ قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ}. ويقول:"نبدأ بما بدأ الله به".
50- ثم ينزل ليسعى بين الصفا والمروة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي"(4).
51- فيمشي إلى العلم "الموضوع" عن اليمين واليسار وهو المعروف بالميل الأخضر ثم يسعى منه سعيا شديدا إلى العلم الآخر الذي بعده. وكان في عهده صلى الله عليه وسلم واديا أبطح فيه دقاق الحصا وقال صلى الله عليه وسلم:"لا يقطع الأبطح إلا شدا"(5).
52- ثم يعود حتى يرقى على الصفا يمشي موضع مشيه ويسعى موضع سعيه وهذا شوط ثان.
53- ثم يعود إلى المروة وهكذا حتى يتم له سبعة أشواط نهاية آخرها على المروة.
55- وإن دعا في السعي بقوله: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم فلا بأس لثبوته عن جمع من السلف(8).
56- فإذا انتهى من الشوط السابع على المروة قص شعر رأسه(9) وبذلك تنتهي العمرة وحل له ما حرم عليه الإحرام ويمكث هكذا حلالا إلى يوم التروية.
57- ومن كان أحرم بغير عمرة الحج. ولم يكن ساق الهدي من الحل فعليه أن يتحلل اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتقاء لغضبه وأما من ساق الهدي فيظل في إحرامه ولا يتحلل إلا بعد الرمي يوم النحر.
27- ثم يبادر إلى الحجر الأسود فيستقبله استقبالا فيكبر والتسمية قبله صحت عن ابن عمر موقوفا ووهم من ذكره مرفوعا.
28- ثم يستلمه بيده ويقبله بفمه ويسجد عليه أيضا فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عباس(1).
29- فإن لم يمكنه تقبيله استلمه بيده ثم قبل يده.
30- فإن لم يمكنه الاستلام أشار إليه بيده.
31- ويفعل ذلك في كل طوفة.
32- ولا يزاحم عليه لقوله صلى الله عليه وسلم:"يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذ الضعيف وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر"(2).
33- ولاستلام الحجر فضل كبير لقوله صلى الله عليه وسلم:"ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق. وقال:"مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا"(3).
وقال:"الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك"(4).
34- ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة يجعلها عن يساره فيطوف من وراء الحجر سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر شوط يضطبع(5) فيها كلها ويرمل في الثلاثة الأول منها من الحجر إلى الحجر ويمشي في سائرها.
35- ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوفة ولا يقبله فإن لم يتمكن من استلامه لم تشرع الإشارة إليه بيده.
36- ويقول بينهما: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"(6).
37- ولا يستلم الركنين الشاميين اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم(7).
التزام ما بين الركن والباب:
38- وله أن يلتزم ما بين الركن والباب فيضع صدره ووجهه وذراعيه عليه(8).
39- وليس للطواف ذكر خاص. فله أن يقرأ من القرآن أو الذكر ما شاء لقوله صلى الله عليه وسلم:"الطواف بالبيت صلاة ولكن الله أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير" وفي رواية: "فأقلوا فيه الكلام"(9).
40- ولا يجوز أن يطوف بالبيت عريان ولا حائض لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يطوف بالبيت عريان"(10).
وقوله لعائشة حين قدمت معتمرة في حجة الوداع:"افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت [ولا تصلي] حتى تطهري"(11).
41- فإذا انتهى من الشوط السابع غطى كتفه الأيمن وانطلق إلى مقام إبراهيم، وقرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً}.
42- وجعل المقام بينه وبين الكعبة وصلى عنده ركعتين.
43- وقرأ فيهما: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}.
44- وينبغي أن لا يمر بين يدي المصلي هناك ولا يدع أحدا يمر بين يديه وهو يصلي لعموم الأحاديث الناهية عن ذلك وعدم ثبوت استثناء المسجد الحرام منها بله مكة كلها!(12).
45- ثم إذا فرغ من الصلاة ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه فقد قال صلى الله عليه وسلم:"ماء زمزم لما شرب له"(13)، وقال:"إنها مباركة وهي طعام طعم، [وشفاء سقم]"(14). وقال:"خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام الطعم وشفاء السقم"(15).
46- ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيكبر ويستلم على التفصيل المتقدم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(1) أخرجه الشافعي وأحمد وغيرهما وهو حديث قوي كما بينته في "الحج الكبير".
(2) صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي وهو مخرج في المصدر السابق.
(3) حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي.
(4) صححه الترمذي وابن خزيمة.
(5) الاضطباع: أن يدخل الرداء من تحت أبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر وهو بدعة قبل هذا الطواف وبعده.
(2) صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي وهو مخرج في المصدر السابق.
(3) حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي.
(4) صححه الترمذي وابن خزيمة.
(5) الاضطباع: أن يدخل الرداء من تحت أبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر وهو بدعة قبل هذا الطواف وبعده.
(6) أخرجه أبو داود وغيره وصححه جمع. صحيح أبي داود "1653".
(7) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والاستلام هو مسحه باليد وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المسجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة ومن اتخذه دينا يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
وما أحسن ما روى عبد الرزاق "8945" وأحمد والبيهقي عن يعلى بن أمية قال: طفت مع عمر بن الخطاب "وفي رواية مع عثمان" رضي الله عنه فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلمه فقال: أما طفت مع رسول الله ؟ قلت: بلى قال: فهل رأيته يستلمه ؟ قلت: لا قال: فانفذ عنك فإن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة.
(7) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والاستلام هو مسحه باليد وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المسجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة ومن اتخذه دينا يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
وما أحسن ما روى عبد الرزاق "8945" وأحمد والبيهقي عن يعلى بن أمية قال: طفت مع عمر بن الخطاب "وفي رواية مع عثمان" رضي الله عنه فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلمه فقال: أما طفت مع رسول الله ؟ قلت: بلى قال: فهل رأيته يستلمه ؟ قلت: لا قال: فانفذ عنك فإن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة.
(8) روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين يرتقي الحديث بهما إلى مرتبة الحسن ويزداد قوة بثبوت العمل به عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنه وقال: هذا الملتزم بين الركن والباب وصح من فعل عروة بن الزبير أيضا وكل ذلك مخرج في الأحاديث الصحيحة "2138"
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه "ص 387":
وإن أحب أن يأتي الملتزم – وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته - فعل ذلك. وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة... ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقرى.
(9) رواه الترمذي وغيره والرواية الأخرى للطبراني وهو حديث صحيح كما حققته في الإرواء "21". قال شيخ الإسلام:
وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له.
(10) متفق عليه من حديث أب هريرة ورواه الترمذي من حديث علي وابن عباس وهو مخرج في الإرواء "1102".
(11) متفق عليه من حديث عائشة والبخاري من حديث جابر والزيادة له وهو مخرج في المصدر السابق "191".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه "ص 387":
وإن أحب أن يأتي الملتزم – وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته - فعل ذلك. وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة... ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقرى.
(9) رواه الترمذي وغيره والرواية الأخرى للطبراني وهو حديث صحيح كما حققته في الإرواء "21". قال شيخ الإسلام:
وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له.
(10) متفق عليه من حديث أب هريرة ورواه الترمذي من حديث علي وابن عباس وهو مخرج في الإرواء "1102".
(11) متفق عليه من حديث عائشة والبخاري من حديث جابر والزيادة له وهو مخرج في المصدر السابق "191".
(12) راجع المقدمة والأصل "ص 21 و23 و135".
(13) حديث صحيح كما قال جمع من الأئمة وقد خرجته وتكلمت على طرقه في إرواء الغليل "1123" وأحدها في الصحيحة "883".
(14) حديث صحيح رواه الطيالسي وغيره وهو مخرج في الصحيحة تحت حديث "1056" وغيرها.
(15) أخرجه الضياء في المختارة وغيره وهو مخرج في المصدر السابق "1056".
(14) حديث صحيح رواه الطيالسي وغيره وهو مخرج في الصحيحة تحت حديث "1056" وغيرها.
(15) أخرجه الضياء في المختارة وغيره وهو مخرج في المصدر السابق "1056".
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
السعي بين الصفا والمروة
47- ثم يعود أدراجه ليسعى بين الصفا والمروة فإذا دنا من الصفا قرأ قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ}. ويقول:"نبدأ بما بدأ الله به".
48- ثم يبدأ بالصفا فيرتقي عليه حتى يرى الكعبة(1).
49- فيستقبل الكعبة فيوحد الله ويكبره فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر "ثلاثا".
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير،
لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده(2). يقول ذلك ثلاث مرات.
ويدعو بين ذلك(3).
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير،
لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده(2). يقول ذلك ثلاث مرات.
ويدعو بين ذلك(3).
50- ثم ينزل ليسعى بين الصفا والمروة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي"(4).
51- فيمشي إلى العلم "الموضوع" عن اليمين واليسار وهو المعروف بالميل الأخضر ثم يسعى منه سعيا شديدا إلى العلم الآخر الذي بعده. وكان في عهده صلى الله عليه وسلم واديا أبطح فيه دقاق الحصا وقال صلى الله عليه وسلم:"لا يقطع الأبطح إلا شدا"(5).
ثم يمشي صُعُدا حتى يأتي المروة فيرتقي عليها ويصنع فيها ما صنع على الصفا من استقبال القبلة والتكبير والتوحيد والدعاء(6) وهذا شوط.
52- ثم يعود حتى يرقى على الصفا يمشي موضع مشيه ويسعى موضع سعيه وهذا شوط ثان.
53- ثم يعود إلى المروة وهكذا حتى يتم له سبعة أشواط نهاية آخرها على المروة.
54- ويجوز أن يطوف بينهما راكبا والمشي أعجب إلى النبي صلى الله عليه وسلم(7).
55- وإن دعا في السعي بقوله: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم فلا بأس لثبوته عن جمع من السلف(8).
56- فإذا انتهى من الشوط السابع على المروة قص شعر رأسه(9) وبذلك تنتهي العمرة وحل له ما حرم عليه الإحرام ويمكث هكذا حلالا إلى يوم التروية.
57- ومن كان أحرم بغير عمرة الحج. ولم يكن ساق الهدي من الحل فعليه أن يتحلل اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتقاء لغضبه وأما من ساق الهدي فيظل في إحرامه ولا يتحلل إلا بعد الرمي يوم النحر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(1) ليس من السهل الآن رؤية البيت إلا في بعض الأماكن من الصفا فإنه يراه من خلال الأعمدة التي بني عليها الطابق الثاني من المسجد فمن تيسر له ذلك فقد أصاب السنة وإلا فليجتهد ولا حرج
(2) زاد في الأذكار: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه... الخ ولم أر هذه الزيادة في شيء من طرق الحديث عند مسلم وغيره ممن أخرج وهو من حديث جابر الطويل خلافا لما يوهمه قول المعلق عليه: أخرجه مسلم و..."
(3) أي بين التهليلات بما شاء من الدعاء بما فيه خير الدنيا والآخرة والأفضل أن يكون مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو السلف الصالح.
(4) وهو حديث صحيح خلافا لمن وهم وهو مخرج في الإرواء "1072".
(5) أخرجه النسائي وغيره وهو مخرج في "الحج الكبير".
(1) ليس من السهل الآن رؤية البيت إلا في بعض الأماكن من الصفا فإنه يراه من خلال الأعمدة التي بني عليها الطابق الثاني من المسجد فمن تيسر له ذلك فقد أصاب السنة وإلا فليجتهد ولا حرج
(2) زاد في الأذكار: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه... الخ ولم أر هذه الزيادة في شيء من طرق الحديث عند مسلم وغيره ممن أخرج وهو من حديث جابر الطويل خلافا لما يوهمه قول المعلق عليه: أخرجه مسلم و..."
(3) أي بين التهليلات بما شاء من الدعاء بما فيه خير الدنيا والآخرة والأفضل أن يكون مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو السلف الصالح.
(4) وهو حديث صحيح خلافا لمن وهم وهو مخرج في الإرواء "1072".
(5) أخرجه النسائي وغيره وهو مخرج في "الحج الكبير".
"فائدة" جاء في المغني لابن قدامة المقدسي "3 / 394" ما نصه:
وطواف النساء وسعيهن مشي كله قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة وليس عليهن اضبطاع. وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد ولا يقصد ذلك في حق النساء لأن النساء يقصد فيهن الستر وفي الرمل والاضبطاع تعرض للكشف
وفي مجموع للنووي "8 / 75" ما يدل على أن المسألة خلافية عند الشافعية فقد قال: إن فيها وجهين:
الأول وهو الصحيح وبه قطع الجمهور: أنها لا تسعى بل تمشي جميع المسافة ليلا ونهارا. والوجه الثاني: أنها إن سعت في الليل حال خلو المسعى استحب لها السعي في موضع السعي كالرجل
قلت: ولعل هذا هو الأقرب فإن أصل مشروعية السعي إنما سعي هاجر أم إسماعيل تستغيث لابنها العطشان كما في حديث ابن عباس: فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا ؟ فلم تر أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ردعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا ؟ فلم ترى أحدا ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فذلك سعي الناس بينهما". أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء.
وطواف النساء وسعيهن مشي كله قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة وليس عليهن اضبطاع. وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد ولا يقصد ذلك في حق النساء لأن النساء يقصد فيهن الستر وفي الرمل والاضبطاع تعرض للكشف
وفي مجموع للنووي "8 / 75" ما يدل على أن المسألة خلافية عند الشافعية فقد قال: إن فيها وجهين:
الأول وهو الصحيح وبه قطع الجمهور: أنها لا تسعى بل تمشي جميع المسافة ليلا ونهارا. والوجه الثاني: أنها إن سعت في الليل حال خلو المسعى استحب لها السعي في موضع السعي كالرجل
قلت: ولعل هذا هو الأقرب فإن أصل مشروعية السعي إنما سعي هاجر أم إسماعيل تستغيث لابنها العطشان كما في حديث ابن عباس: فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا ؟ فلم تر أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ردعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا ؟ فلم ترى أحدا ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فذلك سعي الناس بينهما". أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء.
(6) وأما رؤية الكعبة فلا يمكن الآن لحيلولة البناء بينه وبينها كما تقدم فعليه أن يجتهد في استقبالها ولا يصنع صنيع الحيارى الذين يرفعون أبصارهم وأيديهم إلى السماء!.
(7) رواه أبو نعيم في مستخرجه على "صحيح مسلم".
(8) رواه ابن أبي شيبة "4 / 68 و69" عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما بإسنادين صحيحين وعن المسيب بن رافع الكاهلي وعروة بن الزبير ورواه الطبراني مرفوعا بسند ضعيف كما في المجمع "3 / 248".
(9) أو حلق إذا كان بين عمرته وحجه فتره كافية يطول الشعر خلالها. "راجع الفتح 3 / 444".
(8) رواه ابن أبي شيبة "4 / 68 و69" عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما بإسنادين صحيحين وعن المسيب بن رافع الكاهلي وعروة بن الزبير ورواه الطبراني مرفوعا بسند ضعيف كما في المجمع "3 / 248".
(9) أو حلق إذا كان بين عمرته وحجه فتره كافية يطول الشعر خلالها. "راجع الفتح 3 / 444".
________
كتاب مناسك الحج والعمرة
تأليف: محمد ناصر الدين الالباني الناشر: مكتبة المعارف
الطبعة الاولى
إعداد موقع روح الاسلام مع التعديل اليسير

تعليقات
إرسال تعليق