ترهيبُ من قدر على الحج فلم يحج، وما جاء في لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج
13 - (ترهيبُ من قدر على الحج فلم يحج، وما جاء في لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج).
1169 - (4) [صحيح لغيره] ورواه الطبراني في "الأوسط" عن ابن عمر:
أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما حج بنسائه قال:
"إنما هي هذه، ثم عليكم بظهورِ الحصْرِ".
1170 - (5) [صحيح لغيره] وعن ابنٍ لأبي واقد الليثي عن أبيه قال:
سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول لأزواجه في حجة الوداع:
"هذه ثم ظهورَ الحصر".
رواه أبو داود، ولم يسمّ ابن أبي واقد (5).
___________
(1) سقطت من الأصل هنا، وهي ثابتة فيما تقدم.
(2) رجل فاضل من طبقة أحمد بن حنبل، وهو الطريفي الأودي، قال ابن أبي حاتم (3/ 1/ 206): "سمعت منه مع أبي، وهو ثقة صدوق، سئل أبي عنه؟ فقال: حج خمسين أو خمساً وخمسين حجة، ومحله الصدق".
(3) هو الحسن بن صالح بن صالح بن حي، وهو ابن حيان بن شفيّ الهمداني، من رجال مسلم.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذا الحكم ليس في المطبوع، وأضافه الشيخ مشهور إلى طبعته وقال: «وأخذناه من الموطن المحال إليه»
(4) زيادة من "أبي يعلى" (12/ 312/ 6885)، والسياق له، والطبراني (23/ 313/ 706) من طريقين عن عبد الله بن جعفر الخرمي بسنده الصحيح عنها. انظر "الصحيحة" (2401).
(5) قلت: سماه الإمام أحمد وغيره: "واقداً"، فانظر "الصحيحة" (2401) و"صحيح أبي داود" (1515).
_________________صَحِيحُ التَّرْغِيب وَالتَّرْهِيب
وتقدم [حسن لغيره] (*) [8 - الصدقات/ 1] حديث حذيفة عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهمٌ، والصلاة سهمٌ، والزكاةُ سهمٌ، [والصوم سهمٌ] (1)، وحج البيت سهمٌ، والأمرُ بالمعروفِ سهمٌ، والنهي عن المنكر سهمٌ، والجهاد في سبيل الله سهمٌ، وقد خاب من لا سهم له".
1166 - (1) [صحيح لغيره] وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"يقول الله عز وجل: إن عبداً صححتُ له جسمه، ووسَّعْتُ عليه في المعيشة، تمضي عليه خمسة أَعوام لا يَفِدُ إليَّ؛ لمحروم".
رواه ابن حبان في "صحيحه"، والبيهقي، وقال:
"قال علي بن المنذر (2): أخبرني بعض أصحابنا قال: كان حسن بن حَيّ (3) يعجبه هذا الحديث، وبه يأخذ، ويحب للرجل الموسر الصحيح أن لا يترك الحج خمسَ سنين".
1167 - (2) [حسن صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛
أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لنسائه عام حجة الوداع:
"هذه، ثم ظهورَ الحُصْر".
"الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهمٌ، والصلاة سهمٌ، والزكاةُ سهمٌ، [والصوم سهمٌ] (1)، وحج البيت سهمٌ، والأمرُ بالمعروفِ سهمٌ، والنهي عن المنكر سهمٌ، والجهاد في سبيل الله سهمٌ، وقد خاب من لا سهم له".
1166 - (1) [صحيح لغيره] وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"يقول الله عز وجل: إن عبداً صححتُ له جسمه، ووسَّعْتُ عليه في المعيشة، تمضي عليه خمسة أَعوام لا يَفِدُ إليَّ؛ لمحروم".
رواه ابن حبان في "صحيحه"، والبيهقي، وقال:
"قال علي بن المنذر (2): أخبرني بعض أصحابنا قال: كان حسن بن حَيّ (3) يعجبه هذا الحديث، وبه يأخذ، ويحب للرجل الموسر الصحيح أن لا يترك الحج خمسَ سنين".
1167 - (2) [حسن صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛
أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لنسائه عام حجة الوداع:
"هذه، ثم ظهورَ الحُصْر".
قال: وكن كلُّهن يحججن إلا زينبَ بنت جَحشٍ وسَودةَ بنت زمعة، وكانتا تقولان: والله لا تُحَرِّكُنا دابةٌ بعد إذ سمعنا ذلك من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وقال إسحاق في حديثه:
"قالتا: والله لا تحركنا دابةٌ بعد قولِ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هذه ثم ظهورَ الحصْر".
رواه أحمد وأبو يعلى، وإسناده حسن، رواه عن صالح مولى التَّوْأمة؛ ابنُ أبي ذئب، وقد سمع منه قبل اختلاطه.
1168 - (3) [صحيح] وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
قال لنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حجة الوداع:
" [إنما] (4) هي هذه الحجة، ثم الجلوسُ على ظهور الحُصرِ في البيوت".
رواه الطبراني في "الكبير"، وأبو يعلى، ورواته ثقات.
وقال إسحاق في حديثه:
"قالتا: والله لا تحركنا دابةٌ بعد قولِ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هذه ثم ظهورَ الحصْر".
رواه أحمد وأبو يعلى، وإسناده حسن، رواه عن صالح مولى التَّوْأمة؛ ابنُ أبي ذئب، وقد سمع منه قبل اختلاطه.
1168 - (3) [صحيح] وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
قال لنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حجة الوداع:
" [إنما] (4) هي هذه الحجة، ثم الجلوسُ على ظهور الحُصرِ في البيوت".
رواه الطبراني في "الكبير"، وأبو يعلى، ورواته ثقات.
1169 - (4) [صحيح لغيره] ورواه الطبراني في "الأوسط" عن ابن عمر:
أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما حج بنسائه قال:
"إنما هي هذه، ثم عليكم بظهورِ الحصْرِ".
1170 - (5) [صحيح لغيره] وعن ابنٍ لأبي واقد الليثي عن أبيه قال:
سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول لأزواجه في حجة الوداع:
"هذه ثم ظهورَ الحصر".
رواه أبو داود، ولم يسمّ ابن أبي واقد (5).
___________
(1) سقطت من الأصل هنا، وهي ثابتة فيما تقدم.
(2) رجل فاضل من طبقة أحمد بن حنبل، وهو الطريفي الأودي، قال ابن أبي حاتم (3/ 1/ 206): "سمعت منه مع أبي، وهو ثقة صدوق، سئل أبي عنه؟ فقال: حج خمسين أو خمساً وخمسين حجة، ومحله الصدق".
(3) هو الحسن بن صالح بن صالح بن حي، وهو ابن حيان بن شفيّ الهمداني، من رجال مسلم.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذا الحكم ليس في المطبوع، وأضافه الشيخ مشهور إلى طبعته وقال: «وأخذناه من الموطن المحال إليه»
(4) زيادة من "أبي يعلى" (12/ 312/ 6885)، والسياق له، والطبراني (23/ 313/ 706) من طريقين عن عبد الله بن جعفر الخرمي بسنده الصحيح عنها. انظر "الصحيحة" (2401).
(5) قلت: سماه الإمام أحمد وغيره: "واقداً"، فانظر "الصحيحة" (2401) و"صحيح أبي داود" (1515).
تأليف
محمد ناصر الدين الألباني
رحمه الله
مكتَبة المَعارف لِلنَشْرِ والتوزيْع
لِصَاحِبَهَا سَعد بن عَبْد الرحمن الراشِد الريَاض
محمد ناصر الدين الألباني
رحمه الله
مكتَبة المَعارف لِلنَشْرِ والتوزيْع
لِصَاحِبَهَا سَعد بن عَبْد الرحمن الراشِد الريَاض
المكتبة الشاملة
تعليقات
إرسال تعليق