الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلُّ دمُ امرئ مسلم إلاَّ بإحدى ثلاث: الثيِّب الزاني، والنفسُ بالنفس، والتاركُ لدينه المفارق للجماعة" رواه البخاري ومسلم.


   



1 قوله: "الثيِّب الزاني" الثيِّب هو المحصَن، وحكمه الرَّجم كما ثبتت به السنَّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما دلَّت عليه آيةُ الرجم التي نُسخت تلاوتها وبقي حكمها.

2 قوله: "والنفس بالنفس"، أي: القتل قصاصاً، كما قال الله عزَّ وجلَّ: {أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية، وقال: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}

3 قوله: "التاركُ لدينه المفارقُ للجماعة"والمراد به المرتدُّ عن الإسلام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَن بدَّل دينه فاقتلوه"رواه البخاري (3017) .
4 ذكر الحافظ ابن رجب قتل جماعة غير مَن ذكِر في الحديث، وهم القتل في اللواط، ومَن أتى ذات محرم، والساحر، ومَن وقع على بهيمة، ومَن ترك الصلاة، وشارب الخمر في المرة الرابعة، والسارق في المرة الخامسة، وقتل الآخِر من الخليفتين المبايَع لهما، ومَن شَهَر السِّلاح، والجاسوس المسلم إذا تجسَّس للكفار على المسلمين.

5 ومِمَّا يُستفاد من الحديث:
1 عصمةُ دم المسلم إلاَّ إذا أتى بواحدة من هذه الثلاث.
2 أنَّ حكمَ الزاني المحصن القتل رجماً بالحجارة.
3 قتل القاتل عمداً قصاصاً إذا توفَّرت شروط القصاص.
4 قتل المرتدِّ عن دين الإسلام، سواء كان ذكراً أو أنثى.
___________________
فتح القوي المتين
في شرح الأربعين وتتمَّة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله
تأليف العلامة
عبد المحسن بن حمد العباد البدر

- حفظه الله -
المكتبة الشاملة 




تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة