باب وقتُ الجُمُعةِ إِذا زالتِ الشمسُ ... باب إِذا اشتدَّ الحَرُّ يومَ الجُمعةِ ... باب المشْيِ إلى الجُمعةِ..... ... باب لا يفرِّقْ بينَ اثنين يومَ الجُمعةِ ... باب لا يُقيمُ الرجلُ أخاهُ يومَ الجُمعةِ ويقعُدُ في مكانِه
17 - باب وقتُ الجُمُعةِ إِذا زالتِ الشمسُ
174 - 177 - وكذلكَ يُروى عن عُمَرَ وعليٌّ والنُّعمانِ بنِ بَشيرٍ وعَمْرِو بنِ حُرَيْثٍ رضي الله عنهم.
461 - عن يحيَى بن سعيدٍ أنهُ سألَ عَمْرةَ عنِ الْغُسلِ يومَ الجُمعةِ؟
فقالتْ: قالتْ عائشةُ رضي الله عنها: كانَ الناسُ مَهَنَةَ (وفي طريقٍ: عمَّالَ 3/ 8) أنفُسِهم، وكانُوا إِذا راحُوا إِلى الجُمعةِ راحُوا في هيْئَتِهِم، [وكانَ يكون لهم أرواحٌ]، فقيلَ لهم: "لوِ اغتسَلْتُمْ".
(ومن طريقٍ أخرى عن عائشة زوْجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالتْ: كانَ الناسُ يَنتابُونَ (8)
يومَ الجُمعةِ من منازِلِهمْ والْعوَالي، فيأتونَ في الغبارِ، يُصِيبُهُم الْغُبارُ والْعَرَقُ، فيَخرُجُ
منْهُمُ الْعرَقُ؛ فأَتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إنسانٌ منْهمُ، وهوَ عِندي، فقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
"لوْ أنَّكم تطهَّرتُم لِيوْمِكم هذا").
462 - عن أَنسِ بن مالكٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يصَلي الجُمعةَ حينَ تَميلُ الشمسُ (9).
463 - عن أنسٍ قالَ: كنَّا نبكِّرُ بالجُمعةِ، ونَقيلُ بَعدَ الجُمعةِ (10).
16 - باب إِذا اشتدَّ الحَرُّ يومَ الجُمعةِ
16 - باب إِذا اشتدَّ الحَرُّ يومَ الجُمعةِ
464 - عن أنسِ بنِ مالكٍ قال: كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذا اشتَدَّ الْبَرْدُ بكَّرَ بالصلاةِ، وِإذا اشتدَّ الحَرُّ أَبرَدَ بالصلاةِ. يَعني الجُمعةَ.
147 - وقالَ بِشْرُ بنُ ثابتٍ: حدَّثَنا أبو خَلْدةَ قالَ: صلَّى بنا أَميرٌ الجُمعة، ثم قالَ لأَنسٍ رضي الله عنه: كيفَ كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يصَلي الظُّهر؟
17 - باب المشْيِ إلى الجُمعةِ، وقوْلِ الله جَلَّ ذِكْرُهُ: {فَاسْعَوا إِلى ذِكْرِ الله}، ومَن قالَ: السَّعْيُ: الْعملُ والذَّهابُ، لقوْلهِ تعالى: {وَسَعى لَها سَعْيَهَا}
178 - وقالَ ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما: يَحرُمُ الْبيْعُ حينئذٍ.
179 - وقالَ عَطاءٌ: تَحرُمُ الصِّناعاتُ كلُّها.
180 - وقالَ إِبراهيمُ بنُ سَعْدٍ عن الزُّهْريِّ: إِذا أَذَّنَ المؤذّنُ يوْمَ الجُمعةِ، وهوَ مسافرٌ، فعليْهِ أنْ يَشهَدَ.
465 - عن عبايةَ بنِ رِفاعةَ قالَ: أَدرَكَني أبو عَبْسٍ [هو عبد الرحمن بن جَبْر 3/ 207] وأَنا أَذهبُ إِلى الجُمعةِ، فقالَ: سمِعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:
"مَنِ اغبَرَّتْ قدَماهُ في سبيلِ الله حرَّمَهُ الله على النارِ".
18 - باب لا يفرِّقْ (11) بينَ اثنين يومَ الجُمعةِ
(قلت: أسند فيه حديث سلمان الفارسي المتقدم برقم 453).
19 - باب لا يُقيمُ الرجلُ أخاهُ يومَ الجُمعةِ ويقعُدُ في مكانِه
466 - عن ابن جُرَيْجٍ قالَ: سمعتُ نافعاً يقولُ: سمِعتُ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما يقولُ:
نَهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُقيمَ الرجلُ أخاهُ من مقعَدِهِ ويَجلِسَ فيهِ (وفي روايةٍ: أن يقامَ الرجلُ من مجلِسِهِ، ويَجلسَ فيه آخرُ، ولكن تفسَّحوا وتوسَّعوا. وكان ابن عُمَر يَكْرَهُ أن يقومَ الرجل من مجلِسِهِ ثم يجلس مكانَه 7/ 138).
قلتُ لِنافعٍ: الجُمعةَ؟ قالَ: الجمعةَ وغيْرَها (12).
_______________
174 - 177 - وصله عن هؤلاء الأربعة بأسانيد صحيحة ابن أبي شيبة في "المصنف"، وقد روي عن غيرهم ما يدل على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال كما هو مذهب أحمد، فراجع رسالتي "الأجوبة النافعة" (ص 17 - 21).
(8) أي يحضرونها نوباً، وفي رواية: يتناوبون. و (العوالي) مواضعُ وقريً شرقيِّ المدينة.
(9) قلت: وفي الباب عن سلمة بن الأكوع ويأتي حديثه في "ج 3/ 64 - المغازي/37 - باب).
(10) زاد ابن حبان: "مع النبي - صلى الله عليه وسلم -". وسنده حسن.
147 - وصله البيهقي (3/ 192) بسنده عن بشر بن ثابت به بلفظ: " ... أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا كان الشتاء بكّر بالظهر، وإذا كان الصيف أخّرها". وإسناده جيد، لكن ليس فيه ذكرٌ للأمير.
178 - قال الحافظ: ذكره ابن حزم من طريق عكرمة، عن ابن عباس بلفظ: "لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى للصلاة، فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع". ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً.
179 - وصله عبد بن حميد في "تفسيره".
178 - قال الحافظ: ذكره ابن حزم من طريق عكرمة، عن ابن عباس بلفظ: "لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى للصلاة، فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع". ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً.
179 - وصله عبد بن حميد في "تفسيره".
(11) (لا) ناهية والفعل من التفريق مبني للفاعل أو المفعول، وتفريق الداخل بين اثنين إما بتخطي رقابهما أو بالجلوس بينهما بعد أن يزحزحهما عن مكانهما، فهذا النهي أمرٌ في المعنى بالتبكير. كما في هامش "الصحيح".
(12) بالنصب في الثلاثة، على نزع الخافض أي: في الجمعة وغيرها، ولأبي ذر بالرفع في الثلاثة على الابتداء وغيرها عطفاً عليه والخبر محذوف: أي الجمعة وغيرها متساويان في النهي عن التخطي.
صَحِيحُ الإِمَامِ البُخَارِي (رَحمَهُ الله تَعَالى)للعَلَّامَة المحَدِّث
محَمَّد نَاصِر الدِّين الأَلبَاني
رَحمَهُ الله تَعَالى
الطّبعَة الشَّرعيَّة الوَحيدَة
المجَلّد الأوّل
مكتَبة المَعارف للنَّشْر والتوزيع
لِصَاحبهَا سَعد بن عَبْد الرحمن الراشِد
الريَاضالمكتبة الشاملة
تعليقات
إرسال تعليق