الفصل الرابع : شبهات وجوابها : الشبهة الأولي

الفصل الرابع : شبهات وجوابها
 
قد يقول قائل : إذا كان من المقرر شرعاً تحريم بناء المساجد على القبور ، فهناك أمور كثيرة تدل على خلاف ذلك وإليك بيانها :

أولا : قوله تعالى في سورة الكهف ﴿ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴾(1) ، ووجه دلالة الآية على ذلك : أن الذين قالوا هذا القول كانوا نصارى على ما هو مذكور في كتب التفسير ، فيكون اتخاذ المسجد على القبر من شريعتهم وشريعة من قبلنا شرعية لنا إذا حكاها الله تعالى ولم يعقبها بما يدل على ردها كما في هذه الآية الكريمة .

ثانيا : كون قبر النبي صلى الله عليه و سلم في مسجده الشريف ولو كان ذلك لا يجوز لما دفنوه صلى الله عليه و سلم في مسجده !

ثالثا : صلاة النبي صلى الله عليه و سلم في مسجد الخيف مع أن فيه قبر سبعين نبيا كما قال صلى الله عليه و سلم !

رابعا : ما ذكر في بعض الكتب أن قبر إسماعيل عليه السلام وغيره في الحجر من المسجد الحرام وهو أفضل مسجد يتحرى المصلى الصلاة فيه .

خامسا : بناء أبي جندل رضي الله عنه مسجدا على قبر أبي بصير رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه و سلم كما جاء في « الاستيعاب » لابن عبد البر

سادسا : زعم بعضهم أن المنع من اتخاذ القبور مساجد إنما كان لعلة خشية الافتتان بالمقبور ، ثم زالت برسوخ التوحيد في قلوب المؤمنين ، فزال المنع !

فكيف التوفيق بين هذه الأمور والتحريم المذكور ؟
وجواباً على ذلك أقول وبالله تعالى أستعين :

الجواب عن الشبهة الأولى :
 أما الشبهة الأولى فالجواب عنها من ثلاثة وجوه :

الأول : أن الصحيح المتقرر في علم الأصول أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا لأدلة كثيرة (2) منها قوله صلى الله عليه و سلم : « أعطيت خمسا لم يعطهن أحدا من الأنبياء قبلي ... ( فذكرها ، وآخرها ) وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة »(٣) .
فإذا تبين هذا فلسنا ملزمين بالأخذ بما في الآية لو كانت تدل على أن جواز بناء المسجد على القبر كان شريعة لمن قبلنا !

الثاني : هب أن الصواب قول من قال : « شريعة من قبلنا شريعة لنا » فذلك مشروط عندهم بما إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه وهذا الشرط معدوم هنا لأن الأحاديث تواترت في النهي عن البناء المذكور كما سبق فذلك دليل على أن ما في الآية ليس شريعة لنا .

الثالث : لا نسلم أن الآية تفيد أن ذلك كان شريعة لمن قبلنا غاية ما فيها أن جماعة من الناس قالوا : ﴿ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴾ فليس فيها التصريح بأنهم كانوا مؤمنين ، وعلى التسليم فليس فيها أنهم كانوا مؤمنين صالحين ، متمسكين بشريعة نبي مرسل ، بل الظاهر خلاف ذلك ، قال الحافظ ابن رجب في « فتح الباري في شرح البخاري » ( 65 / 280 ) من « الكواكب الدراري »(4) في شرح حديث : « لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »
" وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث ، وهو قول الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف : ﴿ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴾ فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور ، وذلك يشعر بان مستنده القهر والغلبة وإتباع الهوى وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل المنتصر لما أنزل الله على رسله من الهدى "

وقال الشيخ علي بن عروة في « مختصر الكوكب » ( 10 / 207 / 2 ) تبعا للحافظ ابن كثير في « تفسيره » ( 3 / 78 ) :
" حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين (5):
أحدهما : أنهم المسلمون منهم .
والثاني : أهل الشرك منهم .
فالله أعلم والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ ، ولكن هم محمودون أم لا ؟ فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال :« لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما فعلوا ، وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها "

إذا عرفت هذا ، فلا يصح الاحتجاج بالآية على وجه من الوجوه . وقال العلامة المحقق الآلوسي في « روح المعاني » ( 5 / 31 ) :
" واستدل بالآية على جواز البناء على قبور العلماء واتخاذ مسجد عليها ، وجواز الصلاة في ذلك وممن ذكر ذلك الشهاب الخفاجي في حواشيه على البيضاوي ، وهو قول باطل عاطل ، فاسد كاسد ، فقد روي ... " . 
ثم ذكر بعض الأحاديث المتقدمة وأتبعها بكلام الهيتمي في « الزواجر » مقرا له عليه وقد نقلته فيما سبق ( ص 26 ) ثم نقل عنه في كتابه « شرح المنهاج » ما نصه :
" وقد أفتى جمع بهدم كل ما بقرافة مصر من الأبنية حتى قبة الإمام الشافعي عليه
الرحمة ، التي بناها بعض الملوك وينبغي لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة ، فيتعين
الرفع للإمام آخذاً من كلام ابن الرفعة في الصلح . انتهى "

ثم قال الإمام الآلوسي :
" لا يقال : إن الآية ظاهرة في كون ما ذكر من شرائع من قبلنا وقد استدل بها فقد روي أنه صلى الله عليه و سلم قال :« من نام عن صلاة أو نسيها »(6) الحديث ثم تلا قوله تعالى ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾(7) ، وهو مقول لموسى عليه السلام وسياقه الاستدلال ... واحتج أبو يوسف على جري القود بين الذكر والأنثى بآية { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ } ، والكرخي على جريه بين الحر والعبد والمسلم والذمي (8) بتلك الآية الواردة في بني إسرائيل إلى غير ذلك لأنا نقول : مذهبنا في شرع من قبلنا وإن كان أنه يلزمنا على أنه شريعتنا لكن لا مطلقا بل إن قص الله تعالى علينا بلا إنكار ، وإنكار رسوله صلى الله عليه و سلم كإنكاره عز و جل.(9) وقد سمعت أنه عليه الصلاة و السلام لعن الذين يتخذون المساجد على القبور ، على أن كون ما ذكر من شرائع من قبلنا ممنوع ، وكيف يمكن أن يكون اتخاذ المساجد على القبور من الشرائع المتقدمة مع ما سمعت من لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، والآية ليست كالآيات التي ذكرنا آنفا احتجاج الأئمة بها ، وليس فيها أكثر من حكاية قول طائفة من الناس وعزمهم على فعل ذلك ، وليست خارجة مخرج المدح لهم والحض على التأسي بهم فمتى لم يثبت أن فيهم معصوما لا يدل على فعلهم عن عزمهم على مشروعية ما كانوا بصدده .
ومما يقوي قلة الوثوق بفعلهم القول بأن المراد بهم الأمراء والسلاطين كما روي عن قتادة .

وعلى هذا لقائل أن يقول : إن الطائفة الأولى كانوا مؤمنين عالمين بعدم مشروعية اتخاذ المساجد على القبور ، فأشاروا بالبناء على باب الكهف وسده وكف التعرض لأصحابه ، فلم يقبل الأمراء منهم ، وغاظهم ذلك حتى أقسموا على اتخاذ المسجد .
وإن أبيت إلا حسن الظن بالطائفة الثانية فلك أن تقول : إن اتخاذهم المسجد عليهم ليس على طراز اتخاذ المساجد على القبور المنهي عنه ، الملعون فاعله ، وإنما هو اتخاذ مسجد عندهم وقريبا من كهفهم وقد جاء التصريح بالعندية في رواية القصة عن السدي ووهب ومثل هذا الاتخاذ ليس محذورا إذ غاية ما يلزم على ذلك أن يكون نسبة المسجد إلى الكهف الذي فهم فيه كنسبة النبوي إلى المرقد المعظم صلى الله تعالى على من فيه وسلم ويكون قوله ﴿ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ ﴾ على هذا لمشاكلة قول الطائفة ﴿ ابْنُوا عَلَيْهِمْ ﴾ .

وإن شئت قلت : إن ذلك الاتخاذ كان على كهف فوق الجبل الذي هو فيه ، وفيه خبر مجاهد أن الملك تركهم في كهفهم وبنى علي كهفهم مسجداً ، وهذا أقرب لظاهر اللفظ كما لا يخفى وهذا كله إنما يحتاج إليه على القول بأن أصحاب الكهف ماتوا بعد الإعثار عليهم وأما على القول بأنهم ناموا كما ناموا أولا فلا يحتاج إليه على ما قيل (10)
وبالجملة لا ينبغي لمن له أدنى رشد أن يذهب إلى خلاف ما نطقت الأخبار الصحيحة والآثار الصريحة ، معولاً على الاستدلال بهذه الآية ، فإن ذلك في الغواية غاية وفي قلة النهى نهاية ولقد رأيت من يبيح ما يفعله الجهلة في قبور الصالحين من إشرافها ، وبنائها بالجص والآجر وتعليق القناديل عليها ، والصلاة إليها والطواف بها واستلامها ، والاجتماع عندها في أوقات مخصوصة إلى غير ذلك محتجاً بهذه الآية الكريمة وبما جاء في بعض روايات القصة من جعل الملك لهم في كل سنة عيداً ، وجعله إياهم في توابيت من ساج ، ومقيساً لبعض على بعض وكل ذلك محادة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه و سلم ، وابتداع دين لم يأذن به الله عز وجل .
ويكفيك في معرفة الحق تتبع ما صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره عليه الصلاة والسلام وهو أفضل قبر على وجه الأرض والوقوف على أفعالهم في زيارتهم له والسلام عليه فتتبع ذاك وتأمل ما هنا وما هناك والله سبحانه يتولى هداك "

قلت : وقد استدل بالآية المذكورة على الجواز المزعوم بل على استحباب بناء المساجد على القبور بعض المعاصرين(11)  لكن من وجه آخر مبتدع مغاير بعض الشيء لما سبق حكايته ورده فقال ما نصه : 
" والدليل من هذه الآية إقرار الله إياهم على ما قالوا وعدم رده عليهم "

 قلت : هذا الاستدلال باطل من وجهين :

الأول : أنه لا يصح أن يعتبر عدم الرد عليهم إقرارا لهم ، إلا إذا ثبت أنهم كانوا مسلمين وصالحين متمسكين بشريعة نبيهم ، وليس في الآية ما يشير أدنى إشارة إلى أنهم كانوا كذلك بل يحتمل أنهم لم يكونوا كذلك ، وهذا هو الأقرب أنهم كانوا كفاراً أو فجاراً ، كما سبق من كلام ابن رجب وابن كثير وغيرهما وحينئذ فعدم الرد عليهم لا يعد إقراراً ، بل
إنكاراً ، لأن حكاية القول عن الكفار والفجار يكفي في رده عزوه إليهم فلا يعتبر السكوت عليه إقراراً كما لا يخفى ، ويؤيده الوجه الآتي :

الثاني : أن الاستدلال المذكور إنما يستقيم على طريقة أهل الأهواء من الماضين والمعاصرين الذين يكتفون بالقرآن فقط ديناً ، ولا يقيمون للسنة وزناً ، وأما على طريقة أهل السنة والحديث الذين يؤمنون بالوحيين ، مصدقين بقوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح المشهور : « ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه » . وفي رواية : « ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله»(12).
فهذا الاستدلال عندهم - والمستدل يزعم أنه منهم - باطل ظاهر البطلان ، لأن الرد الذي نفاه قد وقع في السنة المتواترة كما سيق فكيف يقول : إن الله أقرهم ولم يرد عليهم مع أن الله لعنهم على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم فأي رد أوضح وأبين من هذا ؟!
وما مثل من يستدل بهذه الآية على خلاف الأحاديث المتقدمة ؛ إلا كمثل من يستدل على جواز صنع التماثيل والأصنام بقوله تعالى في الجن الذين كانوا مذللين لسليمان عليه السلام : ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ ﴾(13) يستدل بها على خلاف الأحاديث الصحيحة التي تحرم التماثيل والتصاوير وما يفعل ذلك مسلم يؤمن بحديثه صلى الله عليه و سلم .
وبهذا ينتهي الكلام عن الشبهة الأولى وهي الاستدلال بآية الكهف(14) والجواب عنها وعن ما تفرع منها . 




__________
(1) سورة الكهف الآية 21 .
(2) انظر إن شئت المطولات من كتب علم الأصول وخاصة « الإحكام » لابن حزم .
(3) أخرجه البخاري ومسلم وهو مخرج في « إرواء الغليل » ( رقم 285 ) .
(4) مخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق ، وهو كتاب عظيم جداً جمع نفائس نادرة من كتب العلماء المتقدمين ورسائلهم التي لم يطبع أكثرها فيما علمت وأنا الآن في صدد إخراج هذه الكتب والرسائل في فهرس خاص أضعه لمجلدات هذا الكتاب الموجودة في المكتبة وفي غيرها إن وفقت لذلك .
ثم تم الاستخراج المذكور من مجلدات المكتبة فعسى الله أن يوفق للإطلاع على غيرها واستخراج ما فيها من الكنوز.
(5) قلت : وحكاهما أيضا ابن الجوزي في تفسيره « زاد المسير » ( 5 / 123 طبعة المكتب الإسلامي ) دون أن يرجح أحدهما على عادته .
(6) قلت : هذا الحديث صحيح مخرج على الصحيحين فلا يحن تصديره بقوله " روي " لأنه يدل على الضعف في اصطلاح العلماء كما بينته في « صلاة التراويح » ( ص 63 - 64 ) فتنبه .
ثم إن الحديث مخرج عندي في « صحيح أبي داود » ( 461 ) و « الإرواء » ( 263 ) .
(7) سورة طه الآية 14 .
(8) قلت : إجراء القود بين المسلم والذمي ليس جائزاً ، لقوله صلى الله عليه وسلم « لا يُقتل مسلم بكافر » . رواه البخاري وغيره ( انظر الأحاديث الضعيفة 1/671 ) [[ حديث رقم 460 ]]. فالاحتجاج بالآية المشار إليها في المسألة كالاحتجاج بآية الكهف فيما نحن فيه ! .
(9)  لقوله صلى الله عليه و سلم « ... فان ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله » . وهو حديث صحيح ، وإن رغم أنف صاحب « الأضواء » انظر « المشكاة » بتخرجي ( 163 )
(10) يشير إلى ما ذكره في أول الصفحة الأولى من الصفحتين المشار إليهما وهو قوله :
" وعن الحسن أنه اتخذ ( يعني المسجد ) ليصلى فيه أصحاب الكهف إذا استيقظوا "
قال الآلوسي :
" وهذا مبني على أنهم لم يموتوا بل ناموا كما ناموا أولا وإليه ذهب بعضهم بل قيل : إنهم لا يموتون حتى يظهر المهدي ويكونوا من أنصاره . ولا معول على ذلك وهو عندي أشبه شيء بالخرافات ."
(11) هو الشيخ أبو الفيض أحمد الصديق الغماري في كتابه المسمى « إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور »! وهذا الكتاب من أغرب ما ابتلى به المسلمون في هذا العصر ، وأبعد ما يكون عن البحث العلمي النزيه فان المؤلف يدعي ترك التقليد والعمل بالحديث الشريف ! فقد التقيت به منذ بضعة أشهر في المكتبة الظاهرية وظهر لي من الحديث الذي جرى بيني وبينه أنه على معرفة بعلوم الحديث وأنه يدعو للاجتهاد ويحارب التقليد محاربة لا هوادة فيها ، وله ذلك بعض المؤلفات كما قال لي ولكن الجلسة كانت قصيرة لم تمكني من أن أعرف اتجاهه في العقيدة وإن كنت شعرت من بعض فقرات حديثه انه خلفي صوفي ، ثم تأكد من ذلك بعد أن قرأت له هذا الكتاب وغيره حيث تبين لي أن يحارب أهل التوحيد ويخالفهم في عقيدتهم مخالفة شديدة ويقول البدعة الحسنة ، وينتصر للمبتدعة ! ولم يستفد من دعواه الاجتهاد إلا الانتصار للأهواء وأهلها ما يفعل مجتهدوا الشيعة تماما وإن شئت دليلا على ما أقول فحسبك برهانا على ذلك هذا الكتاب " ... المقبور "! فإن قبر كل الأحاديث المتواترة في تحريم البناء المساجد على القبور الذي قال به الأئمة الفحول بلا خلاف يعرف بينهم فهو والحق يقال : جرئ ولكن في محاربة الحق كيف لا وهو يرد كل ما ذكرناه من الأحاديث واتفاق الأئمة دون أي حجة اللهم إلا إتباع المتشابه من النصوص كآية الكهف هذه ، شأنه في ذلك شأن المبتدعة في رد النصوص المحكمات بالمتشابه نعوذ بالله من الخذلان وسيأتيك من كلامه بعض الأمثلة الأخرى على ما ذكرنا ، والله المستعان .
(12) حديث صحيح كما تقدم ( ص 40 ) .
(13) سورة سبأ الآية .
(14) وانظر ( ص 37 ) .


النقل من ( ص 63 : 78 ) طبعة المعارف بالرياض .


__________________________
تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد

بقلم محمد ناصر الدين الألباني

الجمع بين 
نسخة المكتب الإسلامي  : الطبعة الرابعة 
و
نسخة مكتبة المعارف بالرياض: الطبعة الأولى 







تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة