كتاب الأضحية



16 - كتاب الأضحية


[الباب الأول: أحكام الأضحية] 

[مشروعية الأضحية] :



(تشرع لأهل كل بيت) ؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري، قال: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، أخرجه ابن ماجه، والترمذي - وصححه - (1) .

وأخرج نحوه ابن ماجه من حديث أبي سريحة (2) بإسناد صحيح.

وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي من حديث مخنف (3) بن سليم: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

" يا أيها الناس! على كل أهل بيت في كل عام أضحية " (4) .

________

(1) • قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم. (ن)
(2) • في الأصل: (شريحة) ؛ بالشين المعجمة؛ والصواب: (سريحة) ؛ بالسين المهملة المفتوحة، بعدها راء مكسورة.
وحديثه هذا؛ صححه الحاكم (4 / 228) ، ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا. (ن)
(3) بكسر الميم، وإسكان الخاء المعجمة، وفتح النون.
ووقع في الأصل بالحاء المهملة؛ وهو خطأ. (ش)
(4) حديث حسن؛ انظر " صحيح سنن ابن ماجه " (2 / 200) .
  _______________________  

وفي إسناده أبو رملة، واسمه عامر؛ قال الخطابي: مجهول.

[حكم الأضحية] :

وقد اختلف في وجوب الأضحية، فذهب الجمهور إلى أنها سنة غير واجبة، وبه قال مالك، وقال: لا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها، وعليه الشافعي.

وذهب ربيعة، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والليث، - وبعض المالكية - إلى أنها واجبة على الموسر، وحكي عن مالك، والنخعي.

وتمسك القائلون بالوجوب بمثل حديث: " على كل أهل بيت أضحية " المتقدم، وبمثل حديث أبي هريرة عند أحمد، وابن ماجه، وصححه الحاكم - وقال ابن حجر في " الفتح ": " رجاله ثقات؛ لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب؛ قاله الطحاوي وغيره (1) - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من وجد سعة فلم يضح؛ فلا يقربن مصلانا ".

ومن أدلة الموجبين: قوله - تعالى - {فصل لربك وانحر} ، والأمر للوجوب.

وقد قيل: إن المراد تخصيص الرب بالنحر لا للأصنام، ومن ذلك حديث جندب بن سفيان البجلي في " الصحيحين " وغيرهما، قال: قال رسول

________

(1) • قلت: قد رواه مرفوعا غير واحد من الثقات؛ كما بينته في " التعليق على الترغيب "؛ فهو صحيح مرفوعا وموقوفا. (ن)

_______________________  

الله - صلى الله عليه وسلم -:

" من كان ذبح قبل أن يصلي؛ فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا؛ فليذبح باسم الله ".

ومن حديث جابر نحوه.

وجعل الجمهور حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى عمن لم يضح من أمته بكبش - كما في حديث جابر عند أحمد (1) ، وأبي داود، والترمذي، وأخرج نحوه أحمد، والطبراني، والبزار من حديث أبي رافع بإسناد حسن (2) - قرينة صارفة لما تفيده أدلة الموجبين.

ولا يخفى أنه يمكن الجمع بأنه ضحى عن غير الواجدين من أمته؛ كما يفيده قوله: " من لم يضح من أمته "، مع قوله: " على كل أهل بيت أضحية ".

وأما مثل حديث: " أمرت بالأضحى ولم يكتب عليكم " ونحوه؛ فلا تقوم بذلك الحجة؛ لأن في أسانيدها من رمي بالكذب ومن هو ضعيف بمرة.

________

(1) • في " المسند " (3 / 375) ؛ عن أبي عياش، عن جابر.
وأبو عياش - هذا - لم يوثقه أحد؛ فهو مجهول. (ن)
(2) • كلا؛ بل هو ضعيف، فيه علة خفية؛ وهي أن الحديث من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، عن علي بن الحسين، عن أبي رافع؛ كذا أخرجه أحمد (6 / 8، 391، 392) .
وابن عقيل - هذا - مختلف فيه، وقد اختلف عليه في إسناده، كما بينه الحافظ في " الفتح " (10 / 7 - 8) .
وعلي بن الحسين إنما أدرك من حياة أبي رافع نحو ثلاث سنوات؛ فيبعد أن يكن سمع الحديث منه وحفظه. (ن)
قلت: وآخر ما وصل إليه شيخنا فيه: أنه صحيح، كما تراه مفصلا في " الإرواء " (1138) .

_______________________  

[الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة] :

(وأقلها شاة) ؛ لما تقدم.

وقال المحلي: " البعير والبقرة تجزئ عن سبعة، والشاة تجزئ عن الواحد.

وإن كان له أهل بيت حصلت بجميعهم، وكذا يقال في كل واحد من السبعة؛ يعني: المشتركين في البدنة والبقرة.


فالتضحية سنة كفاية لكل أهل بيت، وسنة عين لمن ليس له بيت.

وعند الحنفية: الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، والبقرة والبدنة لا تجزئان إلا عن سبعة سبعة.

ولم يفرقوا بين أهل البيت وغيره.

وتأويل الحديث عندهم أن الأضحية لا تجب إلى على غني، ولم يكن الغني في ذلك الزمان غالبا إلا صاحب البيت، ونسبت إلى أهل بيته على معنى أنهم يساعدونه في التضحية، ويأكلون لحمها، وينتفعون بها.

ويصح اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة، وإن كانوا أهل بيوت شتى، وهو قول العلماء، وقاسوا الأضحية على الهدي، ولا أضحية عن الجنين، وهو قول العلماء ".

[بيان وقت الأضحية] :

(ووقتها بعد صلاة عيد النحر) ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

" من كان ذبح قبل أن نصلي؛ فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا؛ فليذبح باسم الله "، وهو في " الصحيحين " - كما تقدم قريبا -.


وفي " الصحيحين " من حديث أنس عنه - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: " من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ".

قال ابن القيم: " ولا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

سأله أبو بردة بن نيار عن شاة ذبحها يوم العيد؟ فقال: " أقبل الصلاة؟ "، قال: نعم، قال: " تلك شاة لحم " الحديث.

قال: وهو صحيح صريح في أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ؛ سواء دخل وقتها؛ أو لم يدخل، وهذا الذي ندين الله به قطعا، ولا يجوز غيره ". اه.

وفي الباب أحاديث، وفيه التصريح بأن المعتبر صلاة الإمام.

ويمتد (إلى آخر أيام التشريق) ؛ لحديث جبير بن مطعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " كل أيام التشريق ذبح "، أخرجه أحمد، وابن حبان في " صحيحيه "، والبيهقي، وله طرق يقوي بعضها بعضا (1) .

وقد روي أيضا من حديث جابر، وغيره.

وقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة، ومن بعدهم.

والخلاف في المسألة معروف.

وفي " الموطأ " عن ابن عمر: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى، ومثل ذلك عن علي بن أبي طالب (2) ، وعليه الحنفية.

________

(1) • أحدها حسن الإسناد؛ عند الدارقطني، كما بينته في " التعليقات الجياد ". (ن)
(2) • الذي نقله ابن القيم في " الزاد " عن علي بلفظ: أيام النحر: يوم الأضحى، وثلاثة أيام بعده؛ وجزم بنسبته إليه.
وهذا خلاف ما عزاه المصنف إلى علي. (ن)

_______________________  

ومذهب الشافعية: أنه يمتد وقته إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق؛ لحديث الحاكم الدال على ذلك.

[أفضل الأضحية] :

(وأفضلها) أي: الضحايا (أسمنها) ؛ لحديث أبي رافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين ... الحديث، وهو عند أحمد وغيره بإسناد حسن (1) .

وأخرج البخاري من حديث أبي أمامة بن سهل، قال: " كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون ".

أقول: الحق أن أفضل الأضحية الكبش الأقرن؛ كما ورد الحديث بذلك عن عبادة بن الصامت عند أبي داود (2) ، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي مرفوعا بلفظ: " خير الأضحية الكبش الأقرن ".

وأخرجه أيضا الترمذي.

وأخرجه أيضا ابن ماجه، والبيهقي، من حديث أبي أمامة، وفي إسناده عفير بن معدان، وهو ضعيف.

________

(1) • فيه نظر؛ فإنه في " المسند " (6 / 392) ؛ عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن علي بن الحسين، عن أبي رافع؛ وقد سبق قريبا بيان ما فيه من الوهن. (ن)
(2) • وفي سنده حاتم بن أبي نصر؛ وهو مجهول.
وعفير بن معدان؛ إنما هو في سند حديث أبي أمامة فقط؛ وهو واه كما قال المنذري في " الترغيب " (2 / 103) . (ن)

_______________________  

والأضحية هي غير الهدي، وقد ورد النص فيها، فوجب تقديمه على القياس.

وحديث الكبش الأقرن نص في محل النزاع، فإن كان خاصا بالفحل فظاهر، وإن كان شاملا له وللخصي؛ فالأفضلية لا تختص بالخصي، وتضحية النبي صلى الله عليه وسلم بالخصي لا تستلزم أن يكون أفضل من غيره؛ بل غاية ما هناك أن الخصي يجزئ.

[يجزئ في الأضحية جذع من الضأن] :

(ولا يجزئ ما دون الجذع من الضأن) ؛ لحديث جابر عند مسلم، وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" لا تذبحوا إلا مسنة؛ إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " (1) .

وأخرج أحمد، والترمذي من حديث أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " نعم - أو: نعمت - الأضحية الجذع من الضأن (1) " وأخرج أحمد، وابن ماجه، والبيهقي، والطبراني من حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يجوز الجذع من الضأن ضحية " (1) .

وفي " الصحيحين " من حديث عقبة بن عامر، قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله! أصابني جذع؟ فقال: " ضح به ".

________

(1) هذه أحاديث ضعيفة؛ تجد الكلام عليها مفصلا في " السلسلة الضعيفة " (64 - 65) .

_______________________  

وقد ذهب إلى أنه يجزئ الجذع من الضأن الجمهور.

ومن زعم أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، أو عن ثلاثة فقط، أو زعم أن غيرها أفضل منها؛ فعليه الدليل.

ولا يفيده ما ورد في الهدي، فذلك باب آخر.

[يجزئ في الأضحية ثني من المعز] :

(و) لا يجزئ دون (الثني من المعز) ، وهو ما استكمل سنتين، وطعن في الثالثة؛ لحديث أبي بردة في " الصحيحين " وغيرهما: أنه قال: يا رسول الله! إن عندي داجنا جذعة من المعز؟ فقال: " اذبحها؛ ولا تصلح لغيرك ".

وأما ما روي في " الصحيحين " وغيرهما من حديث عقبة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " ضح به أنت ".

والعتود من ولد المعز: ما أتى عليه حول؛ فقد أخرج البيهقي عنه بإسناد صحيح، أنه قال: أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي، فبقي عتود منها؟ فقال: " ضح به أنت، ولا رخصة لأحد فيه بعدك " (1) .

وقد حكى النووي الاتفاق على أنه لا يجزئ الجذع من المعز.

قلت: اتفقوا على أنه لا يجوز من الإبل والبقر والمعز دون الثني.

والجذع من الضأن يجزئ عندهم.

________

(1) انظر " إرواء الغليل " (1144) .

_______________________  

ولا تجزئ مقطوعة الأذن؛ إلا أن أبا حنيفة قال: إن كان المقطوع أقل من النصف؛ فيجوز.

[الأضحية التي لا تجزئ] :

(ولا الأعور والمريض والأعرج والأعجف (1) وأعضب القرن والأذن (2)) ؛ لحديث البراء عند أحمد، وأهل " السنن "، وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

" أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها (3) ، والكسير التي لا تنقي (4) ؛ أي: التي لا مخ لها.

________

(1) الأعجف: الهزيل، وشاة عجفاء: هزيلة؛ وجمع الأعجف: عجاف؛ على غير قياس. (ش)
(2) هو ما ذهب نصف قرنه أو أذنه. (ش)
(3) الضلع - بفتح الضاد واللام -: الميل والاعوجاج.
قلت: هذا كلام صحيح بالجملة؛ أن الضلع - بفتح الضاد المعجمة واللام - هو الميل؛ وهو الذي ذكره ابن الأثير في " النهاية " (3 / 96) .
لكن. . نص ابن الأثير نفسه (3 / 158) على أن الرواية؛ (الظلع) ؛ بفتح الظاء المعجمة، بعدها لام ساكنة، فقال تحت (باب الظاء مع اللام) :
" الظلع - بالسكون -: العرج. . "، ثم قال:
" ومنه حديث الأضاحي: (ولا العرجاء البين ظلعها ". (ش)
(4) الكسير؛ فعيل بمعنى مفعول - وفي " الأصل ": الكسيرة بالهاء، وهو خطأ -: هي المنكسرة الرجل التي لا تقدر على المشي.
ومعنى " لا تنقي " - بضم التاء، وإسكان النون، وكسر القاف -: أنها لا نقي - بكسر النون، وإسكان القاف - لها.
والنقي: المخ. (ش)

_______________________  

وقد وقع في رواية: العجفاء، بدل: الكسيرة.

وأخرج أحمد، وأهل " السنن " - وصححه الترمذي - من حديث علي، قال: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نضحي بأعضب القرن والأذن "، قال قتادة: العضب: النصف فأكثر من ذلك.

وأخرج أحمد، وأبو داود، والحاكم، والبخاري في " تاريخه " (1) قال:

" إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسيرة، فالمصفرة: التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة: التي ذهب قرنها من أصله، والبخقاء: التي تبخق عينها (2) ، والمشيعة: التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسيرة: التي لا تنقي "، وهذا التفسير هو أصل الرواية.

وفي الباب أحاديث.

وأما مسلوبة الألية؛ فأخرج أحمد، وابن ماجه، والبيهقي من حديث أبي سعيد، قال: اشتريت كبشا أضحي به، فعدا الذئب فأخذ الألية، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: " ضح به "، وفي إسناده جابر الجعفي، وهو ضعيف جدا.

________

(1) يعني: من حديث عتبة بن عبد السلمي. (ش)
(2) قوله: " عينها "؛ قال في " القاموس ": " البخق - محركة -: أقبح العور وأكثره غمصا، أو أن لا يلتقي شفر عينه على حدقته.
بخق - كفرح ونصر -، والعين البخقاء والباخقة والبخيق والبخيقة: العوراء ". ا. هـ المراد منه. (ش)
قلت: والحديث ضعفه شيخنا في " الإرواء " (1149) .

_______________________  

[كيف يوزع لحم الأضحية؟] :

(ويتصدق منها ويأكل ويدخر) ؛ لحديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " كلوا وادخروا وتصدقوا "، وهو في " الصحيحين ".

وفي الباب أحاديث.

[مكان ذبح الأضحية]:

(والذبح في المصلى أفضل) إظهارا لشعائر الدين؛ لحديث ابن عمر عند البخاري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان يذبح وينحر بالمصلى.


[ما يسن لمن أراد أن يضحي] :

(ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي) ؛ لحديث أم سلمة عند مسلم، وغيره: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

" إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي؛ فليسمك عن شعره وأظفاره ".


وفي لفظ لمسلم، وغيره - أيضا -: " من كان له ذبح يذبحه؛ فإذا أهل هلال ذي الحجة؛ فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي ".

_______________________  

وقد اختلف العلماء في ذلك:

فذهب سعيد بن المسيب، وربيعة، وأحمد، وإسحاق، وداود، وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية.

وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه.

وحكى المهدي في " البحر " عن الشافعي وغيره: أن ترك الحلق والتقصير لمن أراد التضحية مستحب. وقال أبو حنيفة: لا يكره.
ص [125 - 136]
______________
كتاب التعليقات الرضية على الروضة الندية 
العلامة صديق حسن خان رحمه الله 
بقلم العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله 
المكتبة الشاملة الحديثة 


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة