صيام تسع ذي الحجة

2 - باب صوم التطوع

(الفصل الأول: ما يستحب صيامه)

........... 

2 -[صيام تسع ذي الحجة] :

(وتسع ذي الحجة) : لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث حفصة عند أحمد، والنسائي، قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر.
وأخرجه أبو داود بلفظ: كان يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل كل شهر، وأول اثنين من الشهر والخميس (1) .
وقد أخرج مسلم عن عائشة، أنها قالت: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صائما في العشر قط.
وفي رواية: لم يصم العشر قط.
وعدم رؤيتها وعلمها لا يستلزم العدم.
وآكد التسع يوم عرفة.
وقد ثبت في " صحيح مسلم " وغيره من حديث أبي قتادة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " صوم يوم عرفة يكفّر سنتين؛ ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفّر سنة ماضية ".
______

(1) • هذا لفظ أبي داود، وأخرجه النسائي بلفظ: ثم الخميس، ثم الخميس؛ مرتين، وإسناده صحيح.
وقد وقع في إسناد هذا الحديث ومتنه اختلاف، بينته في " التعليقات الجياد " (4 / 38) ؛ ورجحت فيه ما علقته هنا من رواية النسائي. (ن)
_______________________
📚كتاب : التعليقات الرضية على الروضة الندية 
[ص 29 - 31]
العلامة صديق حسن خان رحمه الله 
بقلم العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله 



تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة